مجلة هيئة أسواق المال - العدد الخامس والعشرون سبتمبر 2026 | Page 61

على أي شخص الابتعاد عن القيام أو المشاركة في ممارسات أو ترفات تنطوي على إيحاء زائف أو تضليل فيما يتعلق بالصفقات المنفذة على ورقة مالية مدرجة إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك الترف أو الممارسة على اعتبارها من الحالات الي تقع فيها الجريمة استناداً‏ لحكم
المادة( ‎122‎) من القانون رقم 7 لسنة ‎2010‎ وتعديلاته