78 أحداث وفعاليات
06 / 18
الهيئة تصدر تعديلات لائحتها التنفيذية ذات الصلة بصناديق المؤشرات المتداولة
أصدرت الهيئة قرارها رقم( 80) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق الممؤشرات المتداولة. هذا ، وقد شملت تلك التعديلات أحكامقاً في الكتاب الأول( التعريفات) والكتاب الخامس( أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عر( قواعد الإدراج) والكتاب الثالث عر( أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. كما تضمنت أيضقاً تعديل الملحق رقم( 4)( جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني( هيئة أسواق المال) وإضافة الملحق رقم( 3)( نموذج طلب الانسحاب الاختياري لوحدات صندوق مدرج من البورصة (،
والملحق رقم( 4)( نموذج طلب الانسحاب الاختياري للسندات أو الصكوك المدرجة من البورصة) إلى الكتاب الثاني عر( قواعد الإدراج (، وإضافة المرفق رقم( 12)( ضوابط الاستثمار في صناديق الممؤشرات المتداولة) إلى الملحق رقم( 4)( ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من الكتاب الثالث عر سابق الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أعقبت صدور القرار رقم( 80) بحملة توعوية استهدفت التعريف بهذه النوعية من الصناديق وآليات ومزايا الاستثمار فيها.