مجلة هيئة أسواق المال - العدد الرابع والعشرون يونيو 2026 | Page 18

‎18‎ الزاوية القانونية
حيث يحق للدائن في الحالات الثلاث المشار إليها أعلاه الاتفاق مع المدين على تملك الأوراق المالية المرهونة أو بيعها ، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الممواد( ‎231‎ إلى) ‎233‎ من قانون التجارة ، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعليه ، يلزم مدير محفظة الاستثمار أو الوسيط الممعني بتنفيذ تعليمات الدائن المرتهن في تملك الأوراق المالية المرهونة أو بيعها ، برط إعذار المدين الراهن والكفيل العيني- إن وجد ، على أن تتبع إجراءات البيع وفقا لقواعد البورصة أو وكالة المقاصة حسب الأحوال.
وفي حال كانت الأوراق المالية المرهونة مدرجة في البورصة ، فيجوز للدائن المرتهن- إذا أصبحت القيمة السوقية للأوراق المالية
ً
محل الرهن-غير مساوية لقيمة الدين ، أن يحدد للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان ، فإذا انقضى الميعاد الزمني المحدد من قبل الدائن دون أن يقوم المدين لتكملة الضمان ، فيجوز للدائن أن يبيع الأوراق المالية المرهونة وفقا لقواعد البورصة أو وكالة المقاصة حسب الأحوال.
الرهن ‏..‏ عقد عيني يلتزم بموجبه المدين بتقديم ضمانا ً للوفاء
مالٍ‏ ذمته للدائن بدين في
> إلغاء الرهن
يلغى الرهن عند تحقق أحد الحالات الثلاث التالية:
. ‎1‎طلب ورقي أو إلكقتروني يقدمه الدائن المرتهن وفق الإجراءات
المحددة من قبل وكالة المقاصة.. ‎2‎صدور حكم قضائي نهائي.. ‎3‎حكم تحكيم واجب النفاذ.