2024 / 4 / 23 الهيئة تصدر قرارها بشأن إعداد قواعد منظمة لاسترجاع رسوم خدماتها
أصدرت الهيئة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضي قرارها رقم 52 لسنة 2024 بشأن استرجاع بعض الرسو م المدفوعة لخدماتها ، وقد تضمن القرار المذكور تعديلاً للملحق رقم ) 4 ( بشأن جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني ) هيئة أسواق المال ( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
هذا ، وقد هدف التعديل لتنظيم آلية استرداد رسوم الخدمات التي تم دفعها من قبل الجمهور بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة متضمناً أسباب السحب وبحدٍ أقصى يوم العمل التالي ليوم تقديم طلب الخدمة ، ويتم البت بطلب السحب خلال يومي عمل من تقديمه . هذا ويندرج التعديل المذكور في إطار سعي الهيئة لتطوير بيئة أعمالها بما يتواكب مع آخر التطورات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية . Page | 112