التوافق مع معايير النزاهة والأمانة المعتمدة لدى الهيئة . |
• |
|
عدم صدور أية جزاءاتٍ تأديبية بحقهم من الجهات الرقابية المعنية بأنشطة الأوراق المالية أو غيرها . |
• |
|
الالتزام بالتشريعات السارية بما في ذلك قانون الإعلام والنشر ، ومراعاة العادات والتقاليد المجتمعية السائدة والآداب |
• |
|
العامة ، والالتزام أيضاً بتشريعات الهيئة ، وضوابط النشر في المجلة وسياستها
.
| ||
الامتناع عن نشر المادة في وسائل أخرى بعد نشرها في المجلة . |
• |
|
في حال سريان أحكام الأشخاص المرخص لهم عليهم ، أو كانوا من المسجل� في سجل المحلل� المالي� لدى الهيئة ، أو
من
|
• |
|
الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار ، فإنهم مطالب� ب
:
| ||
الحصول على الترخيص والتسجيل المطلوب ، وأن يكون ساري المفعول
.
|
- |
|
الالتزام بتشريعات الهيئة وضوابطها على وجه العموم ، ومع أحكام الكتاب الخامس ) أنشطة الأوراق
المالية
|
- |
|
والأشخاص المسجلون ( من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 7 ( لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال
| ||
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بصورةٍ خاصة
.
| ||
في حال عدم سريان أحكام الأشخاص المرخص لهم عليهم ، أو لم يكونوا من المسجل� في سجل المحلل� المالي� لدى الهيئة ، |
• |
|
أو من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار ، فإنهم
مطالب�- إضافةً للضوابط والمعايير
آنفة
| ||
الذكر- بالالتزام ب
:
| ||
الامتناع عن نشر أي مواد تتعلق بمتابعة حالة بورصة الأوراق المالية
.
|
- |
|
عدم تقديم التوصيات الاستثمارية أو الاستشارات لجمهور المتعامل� حول التصرف في أموالهم وأصولهم فيما
يتعلق
|
- |
|
بالاستثمار في الأوراق المالية
.
| ||
الامتناع عن نشر أية مواد تتعلق بالتحليل المالي حول الأوراق المالية
.
|
- |