أحداث وفعاليات 89
2025 / 04 / 7
2025 / 04 / 3
الهيئة تعتمد آلية فرض التدابير والجزاءات على الشخص المرخص له في حال مخالفته للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار سعي الهيئة المتواصل لاستيفاء كافة الإجراءات الموصي بها والمرتبطة بنتائج عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل على دولة الكويت ، وبهدف وضع سياسات إنفاذ متناسبة ورادعة على الجهات الخاضعة لها في حال مخالفتها للقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، اعتمدت الهيئة الآلية الي ستتبعها بشأن فرض التدابر والجزاءات على الجهات الخاضعة لإشرافها في حال مخالفتها للقواعد ذات الصلة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم( 7) لسنة ، 2010 وأحكام القانون رقم( 106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، مع التأكيد على الالزام التام بممارسة هذه السياسات بما يتسم بالشفافية والعدالة والاتساق.
الهيئة تؤكد على ضرورة الالتزام بقرار وزارة الخارجية رقم( 8) لسنة 2025
أكدت الهيئة في تعميمها رقم( 10) لسنة 2025 على الأشخاص المرخص لهم بضرورة وضع السياسات والإجراءات الداخلية والالزام بجميع ما تضمنه قرار وزارة الخارجية رقم( 8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لتشكيل لجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وبصورةٍ خاصة الممواد الواردة في الفصل( الثامن (، والفصل( التاسع (، والفصل( العاشر) منه ، إضافةً للمادة رقم( 49 (.
وقد تضمنت الآلية المذكورة مجموعة واسعة من صلاحيات الإنفاذ المذكورة في حكم المادة رقم( 15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والي تتيح للهيئة فرض التدابر والجزاءات ومنها المالية على جميع المؤسسات الخاضعة لرقابتها في حال مخالفتها ، إلى جانب بعض الأفراد ذوي الصلة بتلك الجهات الخاضعة.
وتؤكد الهيئة بأن التدابر والجزاءات الي سيتم تطبيقها على الجهات المخالِفة ستكون متناسقة ، ومناسبة أخذا ً بالاعتبار كافة التدابر والجزاءات المتاحة في حكم المادة سابقة الذكر ، إضافةً إلى عوامل أخرى ، كطبيعة وخطورة المخالفة المرصودة وأثر المخالفَة وعدد مرات تكرارها والنتائج والإجراءات الرقابية السابقة المتخذة على الجهات المُخال.
ِفة