20 الزاوية القانونية
نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ، وتحتفظ الركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية .
الشركة ذات الغرض الخاص لإدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية . وردت الأحكام المنظمة لها في الفصل الثاني ( التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ) من الكتاب التاسع عر ( التقنيات المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
يمكن القول إن أهم الأحكام المنظمة للركة ذات الغرض الخاص لإدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ، هي كالآتي :
• يتم تأسيس الركة من جانب وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح ، وتأخذ الركة شكل شركة المساهمة المقفلة .
• يكون الغرض من إنشاء الركة هو تمويل سداد الدفعات الخاصة لمروع مُ صدر العرض محل الطرح من أموال المكتتبن في أسهمها من خلال طرح التمويل الجماعي ، وذلك مقابل تنازل مصدر العرض عن جزء من حصص / أسهم رأس ماله لصالح الركة ذات الغرض الخاص والي تمثل ملكية غر مباشرة للمكتتبن في الركة .
• يجب أن يتم تأسيس الركة وفق قانون الركات ولائحته التنفيذية ، وتسرٍي عليها الأحكام الخاصة بشكل الركة المساهمة المقفلة الواردة في قانون الركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد الركة أو في الكتاب التاسع عر من اللائحة التنفيذية .
• رأس مال الركة يحدد وفق المبلغ المستهدف للمروع كما في مستند عرض التمويل الجماعي ، ويكون بالدينار الكويي .
• يجوز أن تؤسس الركة من شخص واحد .
• مدة عقد الركة هي مدة التمويل الجماعي ، مع جواز تمديد المدة أو انهاؤها من قبل حملة الأسهم .
• تعفى الركة من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غر العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الركات ، ويحل محلها الموافقة الكتابية للمساهمن على القرارات .
• يعهد بإدارة الركة إلى وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح . ويجوز للمساهمن أن يعهدوا بالإدارة إلى شخص مرخص له آخر أو شخص مسجل لدى الهيئة والركات التابعة له ، أو مكتب محاماة . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القائمون بأعمال الإدارة من موظفي الجهة الي يعهد إليها بالإدارة وتقوم
هذه الجهة بمهام أمن السرٍ .
• على القائمن على إدارة الركة اتخاذ التدابر الي من شأنها تقييم الزامات الركة الحالية والمستقبلية وبالشكل الذي يجعلها قادرة على الوفاء بهذه الالزامات عند استحقاقها .
• لا تلزم الركة بالأعمال والترفات الي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والترفات مما لا يدخل في الغرض الخاص الذي أُنشئت من أجله الركة ، ويُسَ أل القائمون على إدارة الركة عن الضرر الذي يلحق الركة أو الغر نتيجة لهذه الأعمال والترفات .
• حددت المادة ( 49-3-2 ) من الكتاب التاسع عر ( التقنيات المالية ) من اللائحة التنفيذية ، حالات إنهاء الركة . وفي حال عدم اتفاق مساهمي الركة على تطبيق إحدى حالات إنهاء الركة المنصوص عليها يلزم مصدر العرض ومساهمو الركة بتطبيق أحكام قانون الركات في هذا الشأن .
• تلزم الركة تجاه الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن كافة الترفات الي قامت بها الركة خلال السنة مع المصدر المؤهل للعرض أو أي تغير يطرأ على الأنشطة الرئيسية للركة والمساهمن فيها ، على أن يتم اعتماده من قبل أحد مراقبي الحسابات المسجلن لدى الهيئة .
ومن الجدير بالذكر -كما سلف البيان- أنه قد صدر القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ( 287 ) لسنة 2016 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الركات .
وقد تضمن هذا القرار ما يلي : « يستبدل بنص المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الركات والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 287 ) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي : « يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالية أو الي تؤسس لغرض إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال ، وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها . وتتخذ الركة أحد الأشكال الآتية :
• شركة الشخص الواحد .
• الركة ذات المسئولية المحدودة .
• شركة المساهمة المقفلة . وتؤسس الركة وفقاً للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية وذلك وفقاً للضوابط الي يصدر بها قرار من الوزير .«.