مجلة هيئة اسواق المال - العدد التاسع عشر مارس 2025 | Page 19

الزاوية القانونية ‎19‎
التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
يمكن القول إن أهم الأحكام المنظمة للركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ، هي كالآتي :
• تأسيس الركة ومزاولة النشاط يكون بترخيص من الهيئة .
• تمارس الركة أعمالها دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفق القانون رقم ( ‎111‎ ) لسنة ‎2013‎ بشأن تراخيص المحلات التجارية .
• تؤسس الركة من قبل الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي . ويجوز لمؤسس الركة إصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكونون شركاء .
• إجراءات تأسيس الركة ابتداءً‏ من تقديم طلب التأسيس وفق النموذجٍ‏ الوارد في الملحق رقم ( 7 ) من الكتاب المذكور وحتى البت بطلب التأسيس خلال ثلاثن يوم عمل بصدور قرار مسبب بالرفض أو قرار بالموافقة من الهيئة وتوقيع النظام الأساسي من قبل مقدم الطلب ، ثم سداد الرسوم وإصدار الهيئة ترخيص للركة ، بيّنتها المواد من ( ‎3-2-4‎ ) حتى ( ‎5-2-4‎ ) من الفصل الرابع ( الركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) من الكتاب الثالث عر ( أنظمة الاستثمار الجماعي ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
• أغراض الركة تنحر بإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد فقط ، كما في نظامها الأساسي .
• للركة أن تمارس نشاط أو أكثر مما يلي : تملك أو حيازة أصول نظام الاستثمار الجماعي نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ، وأي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة السابقة ، وأي نشاط آخر توافق عليه الهيئة .
• يجب ألا تقل مدة الركة عن مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي .
‏•النظام الأساسي للركة يكون مكتوباً‏ وفق النموذجٍ‏ الوارد في الملحق رقم ( 8 ) من الكتاب المذكور ، ولا يشترط أن يكون ضمن محرر رسمي . ويسرٍي ذلك على ما يطرأ على النظام من تعديل . ولا يجوز تعديل النظام الأساسي للركة إلا بعد موافقة الهيئة .
• وللركة إعفاءات ، بيّنتها المواد من ( ‎1-8-4‎ ) حتى ( ‎7-8-4‎ ) من الفصل الرابع ( الركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) من الكتاب الثالث عر ( أنظمة الاستثمار الجماعي ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 )
لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، تتمثل بالآتي :
• الإعفاء من تقديم عقد تأسيس للركة .
• عدم اشتراط وجود مقر ثابت للركة والاكتفاء بموطن مختار ثابت للإخطارات والممراسلات والاعلانات ، وعدم اشتراط وجود موظفن يعملون لدى الركة أو ملف لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بغرض استقدام العمالة الأجنبية .
• إعفاء من الواجبات الي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة ، عدا ما تم النص عليه في الفصل الرابع من الكتاب المذكور .
• عدم اشتراط تعين مجلس إدارة أو مجلس رقابة وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الركات .
• عدم اشتراط عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غر العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الركات .
• إعفاء من واجب من اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقاً‏ لحكم المادة ( ‎118‎ ) من قانون الركات .
• الركة تأخذ شكل الركة ذات المسئولية المحدودة ، وتتمتع الركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار التراخيص من الهيئة ، ويكون الحد الأدنى لرأس مال الركة هو ‎100‎ دينار كويي ولا يلزم أن يكون رأس المال عند التأسيس كافياً‏ لتحقيق أغراضها أو المبلغ الإجمالي لقيمة الأوراق المالية الي تصدرها .
• وفيما يخص إدارة الركة فإنه يعهد بها إلى الشخص المرخص له بإدارة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي .
• لا يجوز للقائمن على إدارة الركة تحميلها الزامات خارج حدود تلك الالزامات الناشئة عن إصدار وحدات نظام استثمار جماعي ، ولا تلزم الركة بالأعمال والترفات الي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والترفات لا تدخل ضمن الغرض الذي أنشئت من أجله ، ويُسَ‏ ألون عن الضرر الذي يلحق بالركة أو الغر نتيجة هذه الأعمال أو الترفات . كما أنه عليهم اتخاذ تدابر تقييم الزامات الركة الحالية والمستقبلية .
• للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً‏ بعزل القائمن على إدارة الركة ، على أن يشمل تعين من يحل محلهم أو من يكون حارس وأمن على النظام .
• تخضع الركة لإجراءات التدقيق والتفتيش المعمول بها لدى الهيئة .
• لا يجوز دمج الركة أو تقسيمها ولو كانت في دور التصفية . ولا يجوز تحول الركة إلى شكل آخر .
• تنحل الركة بقوة القانون بمجرد البدء في إجراءات تصفية