صناديق التحوط في تشريعات الهيئة: التعريف والضوابط | Page 55

الزاوية التوعوية ‎55‎
صناديق التحوط في تشريعات الهيئة : التعريف والضوابط
عرفت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة « صندوق التحوط » بانه صندوق خاص يتبع سياسة استثمارية متطورة ، حيث يهدف نظامه الأساسي إلى الاستثمار في الأوراق المالية والأصول الأخرى عدا الأصول العقارية ، مستخدماً‏ بذلك مجموعة أدوات استثمارية متقدمة عالية المخاطر كالمشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات والرفع المالي والبيع على المكشوف وغرها من الأدوات الأخرى في سبيل تحقيق عوائد اجمالية تفوق متوسط عائد السوق .
ويخضع صندوق التحوط للروط والضوابط الآتية : يجب أن يتمتع مدير صندوق التحوط أو أعضاء الهيئة الادارية بالخبرة الكافية في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار .
يحدد النظام الأساسي مجالات استثمار الصندوق ويضع نسب وضوابط وقيود الاستثمار في الأصول الي تتماشى مع هدف الصندوق .
ً
يحدد النظام الأساسي الأصول الي يمكن الاستثمار بها وفقا لمجالات استثمار الصندوق وآلية تقييم تلك الأصول ، ويخضع ذلك لموافقة الهيئة .
استثناءً‏ من المادة ( ‎34-2‎ ) من هذا الكتاب ( الكتاب الثالث عر-أنظمة الاستثمار الجماعي ‏(،‏ يجب على مدير الصندوق تقديم تقرير ربع سنوي - مالم ينص النظام الأساسي على مدة أقل-‏ لحملة الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة عر يوم عمل من نهاية الفترة ، على أن يتضمن هذا التقرير على الأخص المعلومات التالية :
ا . عدد وحدات الصندوق الي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها .
ب . سجلاً‏ بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة ، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات . جٍ‏ . صافي قيمة وحدة الصندوق . د . سياسة تعارض المصالح أو أي تعارض مصالح محتمل
و / أو فعلي خلال الفترة . ه . تقرير مرحلي يتضمن المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار
في الصندوق خلال الفترة . و . أساليب التقييم والتقويم المرحلية المستخدمة . ز . الأتعاب المرحلية وآلية احتسابها . ح . الالزامات المالية خلال الفترة ومعدل الانكشاف تجاه
الأصول .
وفي حال عدم توافر أي من المعلومات المبينة بهذا البند ، على مدير الصندوق أن يضمن في التقرير أسباب ومبررات عدم توافر المعلومات والاجراءات المتخذة من قبله لتوفر المعلومة خلال مدة معقولة .
كما يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة من هذا التقرير مستبعداً‏ منه البنود ( أ-‏ ب ) إلى الهيئة خلال ذات الفترة المحددة في هذا البند .
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التحوط المعيار الذي سيسعى مدير الصندوق لتحقيق عائد يفوقه ، وفي حال كان هذا المعيار مؤشر محدد يجب أن يكون معد من قبل جهة مستقلة عن مدير الصندوق ، وعلى مدير الصندوق في حال عدم تحقيق العائد المتوقع والمخاطر الناتجة عن ذلك من ضمن التقارير الدورية المنصوص عليها في البند السابق .
على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات والهيئة عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مصالحهم فور حدوثها .
وفي جميع الأحوال ، يجب على مدير الصندوق أن يتبع نظام إدارة مخاطر وسياسة تحوط استثمارية حصيفة تهدف
إلى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار ، وأن يراعى فيها
متوازن تحسبا ً للمخاطر ومراعاةً‏ توزيع نسب الاستثمار بشكلٍ‏ لحقوق حملة الوحدات وحمايتها .