الزاوية التوعوية 55
صناديق التحوط في تشريعات الهيئة : التعريف والضوابط
عرفت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة « صندوق التحوط » بانه صندوق خاص يتبع سياسة استثمارية متطورة ، حيث يهدف نظامه الأساسي إلى الاستثمار في الأوراق المالية والأصول الأخرى عدا الأصول العقارية ، مستخدماً بذلك مجموعة أدوات استثمارية متقدمة عالية المخاطر كالمشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات والرفع المالي والبيع على المكشوف وغرها من الأدوات الأخرى في سبيل تحقيق عوائد اجمالية تفوق متوسط عائد السوق .
ويخضع صندوق التحوط للروط والضوابط الآتية : يجب أن يتمتع مدير صندوق التحوط أو أعضاء الهيئة الادارية بالخبرة الكافية في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار .
يحدد النظام الأساسي مجالات استثمار الصندوق ويضع نسب وضوابط وقيود الاستثمار في الأصول الي تتماشى مع هدف الصندوق .
ً
يحدد النظام الأساسي الأصول الي يمكن الاستثمار بها وفقا لمجالات استثمار الصندوق وآلية تقييم تلك الأصول ، ويخضع ذلك لموافقة الهيئة .
استثناءً من المادة ( 34-2 ) من هذا الكتاب ( الكتاب الثالث عر-أنظمة الاستثمار الجماعي (، يجب على مدير الصندوق تقديم تقرير ربع سنوي - مالم ينص النظام الأساسي على مدة أقل- لحملة الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة عر يوم عمل من نهاية الفترة ، على أن يتضمن هذا التقرير على الأخص المعلومات التالية :
ا . عدد وحدات الصندوق الي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها .
ب . سجلاً بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة ، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات . جٍ . صافي قيمة وحدة الصندوق . د . سياسة تعارض المصالح أو أي تعارض مصالح محتمل
و / أو فعلي خلال الفترة . ه . تقرير مرحلي يتضمن المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار
في الصندوق خلال الفترة . و . أساليب التقييم والتقويم المرحلية المستخدمة . ز . الأتعاب المرحلية وآلية احتسابها . ح . الالزامات المالية خلال الفترة ومعدل الانكشاف تجاه
الأصول .
وفي حال عدم توافر أي من المعلومات المبينة بهذا البند ، على مدير الصندوق أن يضمن في التقرير أسباب ومبررات عدم توافر المعلومات والاجراءات المتخذة من قبله لتوفر المعلومة خلال مدة معقولة .
كما يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة من هذا التقرير مستبعداً منه البنود ( أ- ب ) إلى الهيئة خلال ذات الفترة المحددة في هذا البند .
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التحوط المعيار الذي سيسعى مدير الصندوق لتحقيق عائد يفوقه ، وفي حال كان هذا المعيار مؤشر محدد يجب أن يكون معد من قبل جهة مستقلة عن مدير الصندوق ، وعلى مدير الصندوق في حال عدم تحقيق العائد المتوقع والمخاطر الناتجة عن ذلك من ضمن التقارير الدورية المنصوص عليها في البند السابق .
على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات والهيئة عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مصالحهم فور حدوثها .
وفي جميع الأحوال ، يجب على مدير الصندوق أن يتبع نظام إدارة مخاطر وسياسة تحوط استثمارية حصيفة تهدف
إلى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار ، وأن يراعى فيها
متوازن تحسبا ً للمخاطر ومراعاةً توزيع نسب الاستثمار بشكلٍ لحقوق حملة الوحدات وحمايتها .