ثالثاً : تحلیل المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وما یقابلھا من لائحتھ التنفیذیة :
ثالثاً : تحلیل المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وما یقابلھا من لائحتھ التنفیذیة :
في قراءةٍ سریعة لنص المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعدیلاتھ والتي تنص على أنھ " تبلغ الأوراق القضائیة وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتھم بواسطة مندوبي ھیئة سوق المال المختصین وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة ، كما یجوز إعلانھ في محل عملھ بتسلیم الصورة فیھ لمن یقرر أنھ من القائمین على إدارة ھذا المحل أو من العاملین لدیھ .
ویجوز تبلیغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغیر المتھم عن طریق الفاكس أو البرید الإلكتروني . وتنظم اللائحة التنفیذیة كیفیة الإعلان بھذه الطریقة ".
حیث وضعت المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعدیلاتھ سالف الإشارة الیھا الإطار العام للإعلانات والإخطارات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالیة في أسواق المال ، لتنظم اللائحة التنفیذیة للقانون ذلك ، فأفردت بالفصل الرابع من الكتاب الثالث ) إنفاذ القانون ( في المادة ) 6-4 ( الإعلانات فنصت على أنھ " یعتبر الإعلان تاماً ومنتجاً لآثاره القانونیة من تاریخ ووقت خروج الإعلان من أي وسیلة من وسائل الإعلان المقررة .."
وحددت المادة ) 4 -7 ( من ذات الكتاب السابق وسائل الإعلان فنصت على أنھ " یتم الإعلان من خلال إحدى الوسائل التالیة :
بوابة العملاء لدى الھیئة . التطبیقات الحكومیة . الرسائل النصیة ) SMS .( البرید الإلكتروني . الفاكس . الانتقال إلى مقر المعلن إلیھ سوا ًء موطنھ أو مقر عملھ أو موطنھ المختار ویجوز تسلیمھا لشخص المعلن إلیھ أینما وجد . الإعلان عن طریق النیابة العامة . أي وسیلة أخرى ".
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
. 7 . 8
|
|
وبناءً على ما تقدم أضحى الإعلان استناداً ) 109 ( الأطراف المعنیة بالإعلان . |
|
للمادة
ملزمًا للكافة ،
وھو شرط ضروري لضمان علم
|
|
|
|
|
Page | 20 |
|
|
|
|