مجلة هيئة اسواق المال - العدد الثامن عشر ديسمبر 2024 | Page 20

ثالثاً‏ : تحلیل المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وما یقابلھا من لائحتھ التنفیذیة :

ثالثاً‏ : تحلیل المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وما یقابلھا من لائحتھ التنفیذیة :

في قراءةٍ‏ سریعة لنص المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعدیلاتھ والتي تنص على أنھ " تبلغ الأوراق القضائیة وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتھم بواسطة مندوبي ھیئة سوق المال المختصین وذلك طبقاً‏ للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة ، كما یجوز إعلانھ في محل عملھ بتسلیم الصورة فیھ لمن یقرر أنھ من القائمین على إدارة ھذا المحل أو من العاملین لدیھ .
ویجوز تبلیغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغیر المتھم عن طریق الفاكس أو البرید الإلكتروني . وتنظم اللائحة التنفیذیة كیفیة الإعلان بھذه الطریقة ".
حیث وضعت المادة ) 109 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعدیلاتھ سالف الإشارة الیھا الإطار العام للإعلانات والإخطارات ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالیة في أسواق المال ، لتنظم اللائحة التنفیذیة للقانون ذلك ، فأفردت بالفصل الرابع من الكتاب الثالث ) إنفاذ القانون ( في المادة ) 6-4 ( الإعلانات فنصت على أنھ " یعتبر الإعلان تاماً‏ ومنتجاً‏ لآثاره القانونیة من تاریخ ووقت خروج الإعلان من أي وسیلة من وسائل الإعلان المقررة .."
وحددت المادة ) 4 -7 ( من ذات الكتاب السابق وسائل الإعلان فنصت على أنھ " یتم الإعلان من خلال إحدى الوسائل التالیة :
بوابة العملاء لدى الھیئة . التطبیقات الحكومیة . الرسائل النصیة ) SMS .( البرید الإلكتروني . الفاكس . الانتقال إلى مقر المعلن إلیھ سوا ‏ًء موطنھ أو مقر عملھ أو موطنھ المختار ویجوز تسلیمھا لشخص المعلن إلیھ أینما وجد . الإعلان عن طریق النیابة العامة . أي وسیلة أخرى ".
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
. 7 . 8
وبناءً‏ على ما تقدم أضحى الإعلان استناداً‏ ) 109 ( الأطراف المعنیة بالإعلان .
للمادة
ملزمًا للكافة ،
وھو شرط ضروري لضمان علم
Page | 20