حقوق موظفي الهيئة: الحق المالي وعلاوة الأداء | Page 124

الحالة الثانية : حق موظفي الهيئة بمطالبة الهيئة بحقوقهم المالية :
لموظف الهيئة المطالبة بالحقوق المالية التي يستحقها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه بها أو خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لها ، أي المدت‎� أقرب ، مع الأخذ بع‎� الاعتبار بأنه عند قيام الموظف بتقديم مطالبة كتابية للهيئة خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالحق المالي أو خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لها يؤدي إلى بدء سريان مدة جديدة للتقادم ، أي أن يتم احتساب مدة الثلاث أو الخمس سنوات من تاريخ قيام الموظف بتقديم المطالبة الكتابية للهيئة .
ثانياً‏ : العلاوة
بشأن علاوة الأداء فإنه بالاطلاع على أحكامها الواردة في المادة رقم ‎5‎‏-علاوة الأداء من الباب السادس : المرتبات والأجور من دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية والتي نصت على ما يلي :
124
" ‎5‎‏-علاوة الأداء :
5-1 تقوم إدارة الموارد البشرية بتحديد زيادة الجدارة السنوية للموظف‎� على ضوء الميزانية المحددة لعلاوة الأداء لجميع
الموظف‎� ، وفقاً‏ للنسب التي قررتها لجنة المزايا وشؤون العامل‎� .
5-2 تمنح الهيئة زيادة العلاوة السنوية للموظف‎� سنوياً‏ حسب تقييم مستوى أداء كل منهم .
5-3 يجب أن تتناسب الزيادة التي يتلقاها الموظف عن جدارته حسب جدول علاوة الأداء المذكور في سلم الرواتب مرفق رقم .( 3 )
5-4 تحسب العلاوة السنوية وفقاً‏ لجدول علاوات الأداء مضاف إليها نسبة التضخم السنوي حسب تقارير الإدارة المركزية للإحصاء ، وتضاف هذه الزيادة إلى الراتب الأساسي الشهري للموظف اعتباراً‏ من أجر شهر يناير من كل عام .
5-5 تحسب علاوة الأداء للموظف الذي خضع لتقييم الأداء كنسبة وتناسب بعد استبعاد أيام الإجازات الخاصة وبالنسبة للموظف الجديد تحسب من تاريخ التعي‎� عن سنة التقييم .
5-6 يجب أن تتضمن الميزانية التقديرية للهيئة على ميزانية مخصصة لعلاوة الأداء يتم التقيد بها . ..."
وعليه ، فإن علاوة الأداء لموظفي الهيئة تخضع لمعاييرٍ‏ عدة وردت في المواد السالف ذكرها ، ولم يحدد المشرع الأثر المالي المترتب على استحقاق الموظف لعلاوة الأداء بمبلغ مع‎� ، وإنما تتباين قيمتها ، وذلك على خلاف العلاوة الدورية للموظف‎� الخاضع‎� لقانون الخدمة المدنية والتي نظمتها المادة رقم ) 20 ( من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية والتي نصت على ما يلي :
" يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول الملحقة بهذا النظام .
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعي‎� أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة ."