مجلة هيئة اسواق المال - العدد الخامس عشر مارس 2024 | Page 123

وتقابلها المادة رقم ) 20 ( من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية .
وفيما يخص مسألة استرداد المبالغ المستحقة للحكومة من الموظف " فقد صدر تعميم لديوان الخدمة المدنية رقم ) 2 ( ل س ن ة
2003 بشأن استرداد جميع المبالغ المستحقة للحكومة من الموظف إذا كانت قد صرفت إليه بسبب يتعلق بوظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق ولو كان بسبب لا يتعلق بأداء وظيفته في أي جهة حكومية أخرى بالخصم مباشرةً‏ من الراتب دون اللجوء للقضاء والذي أشار فيه الديوان إلى حكم محكمة التمييز الدائرة التجارية الأولى الإدارية والذي قضى في أسبابه بأنه للحكومة أن تقتضي ما يكون مطلوباً‏ لها من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق ولو كان لسبب لا يتعلق بأداء وظيفته ، عن طريق إجراء الخصم من مرتبه مباشرة دون الحاجة لسند تنفيذي طبقاً‏ لأحكام المادة ) 20 ( فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم ) 15 ( لسنة 1979 وحرصاً‏ على الصالح العام فلقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتعميم حكم المحكمة على جميع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد جميع المبالغ المستحقة للحكومة من الموظف-‏ سواء كانت متعلقة بأداء وظيفته في الجهة التي يعمل بها ، أو غير متعلقة بأداء وظيفته في هذه الجهة إذا كانت قد صرفت إليه من دون وجه حق من الجهات الحكومية الأخرى-‏ عن طريق الخصم من المرتب مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء ."[ 2 [
وكذلك في مسألة المدة القانونية وتقادمها لحق الهيئة في مطالبة موظفيها برد المبالغ المدفوعة لهم بدون وجه حق ، والمدة القانونية وتقادمها لحق موظف الهيئة بالمطالبة بحقوقه المالية ، فقد نظمت لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال الموضوع في المادة رقم ) 36 ( منها وقد نصت على ما يلي :
" يتقادم حق الهيئة في استرداد أية مبالغ صرفت للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف ، إلا إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من جانب الموظف ، ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية التي يستحقها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بها ، أو خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لها ، أي المدت‎� أقرب ، وتعتبر المطالبة الكتابية بهذه الحقوق المالية من أسباب قطع التقادم وبدء سريان مدة تقادم جديدة ."
وتقابلها المادة رقم ) 21 ( من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية . وتأسيساً‏ على ما سبق ، فإنه يجب التفريق ما ب‎� حالت‎� وهي كالآتي : الحالة الأولى : حق الهيئة في المطالبة بالحقوق المالية التي صرفت لموظفيها بغير وجه حق :
فقد نصت المادة ) 36 ( من لائحة الموارد البشرية السالف ذكرها بأن للهيئة مطالبة موظفيها بالحقوق المالية التي صرفت لهم بغير وجه حق خلال خمس سنوات من تاريخ صرف ذلك الحق المالي ، مع الأخذ بع‎� الاعتبار بأنه عند قيام الهيئة بتقديم مطالبة كتابية للموظف خلال الخمس سنوات من تاريخ صرف الحق المالي للموظف ، يؤدي إلى بدء سريان مدة جديدة للتقادم الخمسي ، أي أن يتم احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ قيام الهيئة بتقديم المطالبة الكتابية للموظف .
ولكن إذا كان ذلك الحق المالي المصروف للموظف قد صرف بناءً‏ على ارتكاب الموظف لغش أو تدليس ، فإن للهيئة مطالبة ذلك
الموظف دون التقيد بمدة الخمس سنوات الواردة في المادة المذكورة .
123