مجلة هيئة اسواق المال - العدد الخامس عشر مارس 2024 | Page 13

حساباتٍ‏ وهمية تحمل اسم الهيئة بهدف بث أخبار غير صحيحة لإيهام جمهور المتعامل‎� في سوق الأوراق المالية وإيقاعهم في الغلط .
وانطلاقاً‏ من دور الهيئة الرقابي في تحس‎� بيئة الاستثمار الاقتصادية ، والتصدي لأية ممارسات غير مشروعة من شأنها الإضرار بنشاط المستثمرين ، وتحقيق الحماية اللازمة للمتعامل‎� في السوق ، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً‏ : أصدرت التعميم رقم ) 12 ( لسنة 2018 بشأن حظر استخدام اسم الهيئة وشعارها الرسمي والذي نص على ما يلي :
" إلحاقاً‏ للتعميم رقم ) 8 ( لسنة 2018 بشأن حظر استخدام الشعار الرسمي للهيئة الصادر بتاريخ ، 2018 / 5 / 29 و ح ر ص ا ً على تطبيق أحكام القانون رقم ) 7 ( لس نة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة أو اسم الهيئة أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعامل‎� في الغلط بأن الهيئة لها دور في الرقابة ، وذلك في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية أو أية مادة أخرى ورقية أو إلكترونية . لذا اقتضى التنويه إلى أن عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم يعرض المخالف إلى المساءلة التأديبية وفق أحكام القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ".
وبناءً‏ على ما جاء في التعميم السابق ، لا يجوز لأي شخص استخدام اسم الهيئة أو شعارها الرسمي عبر أية وسيلةٍ‏ كانت ، بما في ذلك برامج وسائل التواصل الاجتماعي أو المطبوعات أو أية وسائل ترويجية وتسويقية أخرى حيث أن هذه الأفعال تعرض صاحبها للمساءلة القانونية باعتباره مخالفاً‏ لقرارات وتعليمات الهيئة وفقاً‏ لحكم المادة ) 139 ( من القانون رقم ) 7 ( ل س ن ة
2010 والتي نصت على أنه :
" تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون ، أو أي نظام ، أو لائحة ، أو قرار ، أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون ."
ثانياً‏ : أعدت قائمة للجهات غير المرخصة من قبل الهيئة في موقعها الإلكتروني ع ر ض ت لبيانات الحسابات الوهمية والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أوراق مالية دون ترخيص من ه ا .
....
ثالثاً‏ : تم تقديم ) 9 ( بلاغات إلى النيابة العامة بشأن مخالفات ثبت فيها قيام البعض باستغلال اسم وشعار الهيئة وذلك استناداً‏ للفقرة رقم ) 3 ( من المادة رقم ) 5 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعديلاته ، والتي نصت على أنه :
" تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وفقاً‏ لأحكام هذا القانون ، وعلى الأخص ما يلي :
13 | Page