حساباتٍ وهمية تحمل اسم الهيئة بهدف بث أخبار غير صحيحة لإيهام جمهور المتعامل� في سوق الأوراق المالية وإيقاعهم في الغلط .
وانطلاقاً من دور الهيئة الرقابي في تحس� بيئة الاستثمار الاقتصادية ، والتصدي لأية ممارسات غير مشروعة من شأنها الإضرار بنشاط المستثمرين ، وتحقيق الحماية اللازمة للمتعامل� في السوق ، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً : أصدرت التعميم رقم ) 12 ( لسنة 2018 بشأن حظر استخدام اسم الهيئة وشعارها الرسمي والذي نص على ما يلي :
" إلحاقاً للتعميم رقم ) 8 ( لسنة 2018 بشأن حظر استخدام الشعار الرسمي للهيئة الصادر بتاريخ ، 2018 / 5 / 29 و ح ر ص ا ً على تطبيق أحكام القانون رقم ) 7 ( لس نة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه كافة الأشخاص إلى ضرورة عدم استخدام الشعار الرسمي للهيئة أو اسم الهيئة أو استخدام أي وسيلة توقع جمهور المتعامل� في الغلط بأن الهيئة لها دور في الرقابة ، وذلك في أي من المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي أو المطبوعات والمحررات الرسمية أو الوسائل الترويجية والتسويقية أو أية مادة أخرى ورقية أو إلكترونية . لذا اقتضى التنويه إلى أن عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم يعرض المخالف إلى المساءلة التأديبية وفق أحكام القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ".
وبناءً على ما جاء في التعميم السابق ، لا يجوز لأي شخص استخدام اسم الهيئة أو شعارها الرسمي عبر أية وسيلةٍ كانت ، بما في ذلك برامج وسائل التواصل الاجتماعي أو المطبوعات أو أية وسائل ترويجية وتسويقية أخرى حيث أن هذه الأفعال تعرض صاحبها للمساءلة القانونية باعتباره مخالفاً لقرارات وتعليمات الهيئة وفقاً لحكم المادة ) 139 ( من القانون رقم ) 7 ( ل س ن ة
2010 والتي نصت على أنه :
" تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون ، أو أي نظام ، أو لائحة ، أو قرار ، أو تعليمات صادرة عن الهيئة في إطار هذا القانون ."
ثانياً : أعدت قائمة للجهات غير المرخصة من قبل الهيئة في موقعها الإلكتروني ع ر ض ت لبيانات الحسابات الوهمية والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أوراق مالية دون ترخيص من ه ا .
....
ثالثاً : تم تقديم ) 9 ( بلاغات إلى النيابة العامة بشأن مخالفات ثبت فيها قيام البعض باستغلال اسم وشعار الهيئة وذلك استناداً للفقرة رقم ) 3 ( من المادة رقم ) 5 ( من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 وتعديلاته ، والتي نصت على أنه :
" تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وعلى الأخص ما يلي :
13 | Page