مجلة هيئة اسواق المال - العدد السابع عشر سبتمبر 2024 | Page 17

المبحث الأول

المبحث الأول

وعلى غرار ھذه الدول ، فقد نص المشرع الكویتي على ع ق و ب ا ت متنوعة ، لمن یخالف أو یخرج عن ال ق ا ن و ن رقم ) 1 ( لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ، والقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وتعدیلاتھ .
حیث حددت المواد من 117 إلى 127 من القانون رقم ) 7 ( لسنة المتعلقة بمخالفة أحكامھ .
2010 سالف البیان الجرائم والعقوبات
فنصت المادة 129 منھ على أنھ " یجوز للمحكمة إصدار أم ‏ٍر ضد كل من ثبتت إدانتھ بأي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بحرمانھ حرماناً‏ مؤقتاً‏ أو دائماً‏ من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئیس تنفیذي في شركة مساھمة ، أو ممارسة مھنتھ أو أي مھنة مشابھة ویكون الحرمان وجوبیاً‏ في حال العود ."
كما نصت المادة 132 من ذات القانون على أنھ " یجوز للنائب العام بقرار منھ أو بناء على طلب من الھیئة أو جھة العمل ، إذا تطلبت مصلحة التحقیق أن یوقف عن العمل أو الوظیفة أو مزاولة المھنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النیابة التحقیق معھ في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون . ویوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالتھ الى المحكمة الجزائیة ، على أنھ یجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك ، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسھا ."
( 7 )
وحددت المواد من 138 حتى 147 لسنة 2010 آنف الإشارة إلیھ .
العقوبات والجزاءات التأدیبیة المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم
Page | 17