مجلة هيئة اسواق المال - العدد السابع عشر سبتمبر 2024 | Page 18

حیث نصت المادة 146 التالیة :...
على أنھ " لمجلس التأدیب
بعد التحقق من المخالفة
أن یوقع أي من الجزاءات
‎4‎‏-الوقف عن العمل أو مزاولة المھنة لمدة لا تتجاوز سنة . ‎5‎‏-الوقف عن مزاولة العمل أو المھنة بشكل نھائي .
ومما سبق یتضح بأن المشرع الكویتي حدد الجرائم الواردة في قانون ھیئة أسواق المال والعقوبات التي توقع على مرتكبیھا ، حیث یلاحظ من ھذه الجرائم بأنھا جرائم ذات طبیعة خاصة متعلقة بالجانب المالي والاقتصادي الذي یعد من أھم روافد الدولة وعصبھا ومن أجل ذلك تم إنشاء ھیئة أسواق المال لتقوم وبشكل أساسي على تنظیم نشاط الأوراق المالیة بما یتسم بالعدالة والتنافسیة والشفافیة ، وتوفیر الحمایة للمتعاملین في نشاط الأوراق المالیة وھو ما نصت علیھ وبشكل دقیق المادة الثالثة من قانون إنشاء ھیئة أسواق المال سالف البیان .
والقانون في تحدیده للجرائم والعقوبات لم یمیز بین مرتكبیھا إلا في الحدود التي نص علیھا بالقانون حیث أن جرائم أسواق المال تنقسم وبشكلٍ‏ رئیسي إلى قسمین رئیسیین وھما جرائم المطلعین وجرائم المتداولین ، وأورد القانون تعریفاً‏ محدداً‏ للمطلعین ، كما أورد كذلك تعاریف أخرى لبعض مرتكبي ھذه الجرائم كالأشخاص المرخص لھم والمتداولین والشركة المدرجة ، ومما سلف یتضح بأن ھناك بعض الأشخاص أورد لھم المشرع عقوبات محددة وخاصة ، كما ھو الحال فیما یتعلق بالمادة 129 سالف الإشارة إلیھا حیث بینت المادة جواز قیام المحكمة متى ما ثبت قیام مرتكب إ ح د ى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بحرمانھ مؤقتاً‏ أو دائماً‏ من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو رئیس تنفیذي في شركة مساھمة أو ممارسة مھنتھ أو أي مھنة مشابھة .
كما أشارت كذلك المادة 132 من ذات القانون إلى جواز قیام النائب العام بالوقف عن العمل أو الوظیفة أو مزاولة المھنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النیابة التحقیق معھ في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بقانون ھیئة أسواق المال على النحو الموضح بصریح نص المادة سالف الإشارة إلیھا أعلاه ، والحال كذلك فیما یتعلق بالجزاءات الموقعة من مجلس التأدیب حیث بینت المادة 146 من القانون على أنھ لمجلس التأدیب بعد التحقق من المخالفة أن یوقع أیاً‏ من الجزاءات التأدیبیة والتي من بینھا ، الوقف عن العمل أو مزاولة المھنة لمدة لا تتجاوز السنة ، والوقف عن مزاولة العمل أو المھنة بشكل نھائي .
فمرتكب جرائم أسواق المال أو المخالف لقانونھ ولائحتھ وتعلیماتھ متى ما كان یشغل بحكم عملھ إ ح د ى الوظائف المرتبطة بقانون إنشاء ھیئة أسواق المال ، كالوظائف الواجبة التسجیل أو كان شخصاً‏ مرخصاً‏ لھ من قبل الھیئة أو عضواً‏ في مجلس إدارة شركة مدرجة أو مرخص لھا من قبل الھیئة أو رئیساً‏ تنفیذیاً‏ فیھا أو من كبار المسؤولین التنفیذیین فإنھ یترتب علیھ بطبیعة الحال أحكاماً‏ خاصة وآثاراً‏ محددة أوردتھا اللائحة التنفیذیة للقانون حیث نصت المادة رقم 4-3-3 ) معیار النزاھة والأمانة ( من الفصل الثالث ) الأشخاص المسجلون ( من الكتاب الخامس ) أنشطة الأوراق المالیة والأشخاص المسجلون ( من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط الأوراق المالیة وتعدیلاتھ على أنھ " یتعین على الشخص
المرشح أن یقدم إقراراً‏ للھیئة بما یلي :
Page | 18