مجلة هيئة اسواق المال - العدد السابع عشر سبتمبر 2024 | Page 20

- الوزراء وأعضاء مجلس الأمة 1
3- فیما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلین ، یجب أن یكون مالكاً‏ بصفة شخصیة أو یكون الشخص الذي یمثلھ مالكاً‏ لعددٍ‏ من أسھم الشركة .
4- أي شروط أخرى ترد في عقد التأسیس وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غیرھا من الشروط الواردة في ھذا القانون أو القوانین الأخرى زالت عنھ صفة العضویة من تاریخ فقدان ذلك الشرط ."
ومن جمیع ما تقدم ، یتضح أن القانون رقم ) 1 ( لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ، المعدل بالقانون رقم ) 79 ( لسنة 2019 وتحدیداً‏ في المادة رقم 193 منھ قد حدد مجموعة من الشروط یتعین توافرھا في المرشح لعضویة مجلس إدارة شركة المساھمة العامة أو المقفلة . إذ تطلب أن یكون متمتعاً‏ بأھلیة التصرف ، وألا یكون قد سبق الحكم علیھ في جنایة بعقوبة مقیدة للحریة ، أو في جریمة إفلاس بالتقصیر أو التدلیس أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة مقیدة للحریة بسبب مخالفتھ لأحكام قانون الشركات ، وذلك ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره . وأخیراً‏ أوجب القانون أن یكون المرشح لعضویة مجلس الإدارة مالكاً‏ بصفة شخصیة أو یكون الشخص الذي یمثلھ العضو مالكاً‏ لعدد من أسھم الشركة دون تقید بعدد أسھم معین ، واستثنى من الشرط السابق أعضاء مجلس الإدارة المستقلون . والقاعدة ، أنھ إذا فقد عضو مجلس الإدارة أیاً‏ من الشروط المتقدمة زالت عنھ صفة العضویة من تاریخ فقدان ذلك الشرط ، ویتبع ذلك أن یخلفھ في ھذا المنصب من كان حائزاً‏ لأكثر الأصوات من المساھمین الذین لم یفوزوا بعضویة مجلس الإدارة ، وإذا قام مانع لدیھ خلفھ من یلیھ ، على أن یكمل العضو الجدید مدة سلفھ فقط . والحقیقة أن توافر الشروط السابق بیانھا لا یعني بالضرورة صلاحیة الشخص لأن یكون عضواً‏ في مجلس إدارة شركة مساھمة ، فھناك بعض الأشخاص یحظر علیھم الترشح لعضویة مجلس إدارة شركات المساھمة ، أو الاستمرار في شغل ھذا المنصب ، حتى وإن توافرت في حقھم تلك الشروط ، وھم :

- الوزراء وأعضاء مجلس الأمة 1

قد یحدث أن یسند إلى شخص حقیبة إحدى الوزارات ، وذلك خلال فترة عضویتھ في مجلس إدارة شركة مساھمة . ورغم أن قانون الشركات لم ینظم تلك الحالة فإن الدستور في مادتھ ) 131 ( كان حریصاً‏ على تأكید حظر جمع الوزیر بین منصب الوزارة والعضویة في مجلس إدارة أي شركة ، أثناء تولیھ المھمة الوزاریة . وجدیر بالبیان ، أن الحظر السابق قاصر فقط على عضویة مجلس الإدارة ، إذ لا یمنع ذلك من أن تكون للوزیر أسھم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصیة المعنویة مع ما تستتبعھ ھذه الشخصیة من انفصال عن أشخاص المساھمین وحملة السندات والحصص . وفیما یتعلق بأعضاء مجلس الأمة ، فنشیر إلى أن الدستور ف َّرق في الحكم بین الوزیر وعضو مجلس الأمة ، ففي حین حظر الدستور في مادتھ رقم ) 131 ( جمع الوزیر بین الوزارة وعضویة مجلس الإدارة ، حظر على عضو مجلس الأمة وفقاً‏ للمادة ) 12 ( من القانون رقم ) 12 ( لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة أن ) یُعیّن ( في عضویة مجلس إدارة شركة أو أن یجدد تعیینھ فیھ ، وذلك خلال فترة العضویة . ومفاد ذلك ، أنھ إذا كان التعیین في عضویة مجلس إدارة شركة مساھمة سابقاً‏ على العضویة النیابیة ، فلا مانع دستوریاً‏ من الاستمرار في عضویة مجلس الإدارة بعد الفوز بعضویة مجلس الأمة ، فالحظر في ھذه الحالة یشمل التعیین والتجدید ، ولیس الاستمرار في تعیین سابق على عضویة مجلس الأمة ، فالدستور لم یجعل من ھذه الحالة حالة » عدم جمع « كما ھو الشأن في الوزراء بل جعلھا
Page | 20