- تعدد العضویات 2
- عضویة مجلس إدارة شركة منافسة 3
حالة حظر مقیدة بفترة معینة . والمغایرة في الحكم بین عضو مجلس الأمة والوزیر منطقیة ، نظراً إلى أن العضو لا یمارس سلطة تنفیذیة ، وإنما یؤدي مھمة تمثیلیة رقابیة ، في حین یمارس الوزیر تلك السلطة ویتولى رئاسة العمل الإداري في وزارتھ ، وبقدر السلطة یكون الحذر ویكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو إساءة استعمال السلطة .
- تعدد العضویات 2
ح ظ ر القانون رقم ) 1 ( لسنة 2016 آنف البیان أن یكون عضو مجلس إدارة شركة المساھمة العامة ، عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة عامة أخرى ، مركزھا في الكویت ، كما حظر أیضاً أن یكون الشخص رئیساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساھمة واحدة مركزھا الكویت . والحظر السابق یعد حظراً شخصیاً ، أي یتعلق بالشخص ذاتھ ، إذ لا یجوز للشخص أن یكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات ، ولا أن یكون رئیساً لمجلس إدارة أكثر من شركة ، حتى ولو كان ممثلاً لشخص طبیعي أو اعتباري ، فالعبرة في ھذا المقام بالشخص ذاتھ ولیس بصفتھ . ھذا ، وفي حالة مخالفة الشخص الحظر السابق ، فإنھ یترتب على ذلك بطلان عضویتھ في الشركات التي تزید على العدد المقرر ، وذلك وفقاً لحداثة التعیین فیھا ، وفي ھذه الحالة یلتزم من یخالف ھذا الشرط بأن یرد إلى الشركة التي أبطلت عضویتھ فیھا ما یكون قد حصل علیھ من مكافآت أو مزایا ، وذلك كلھ مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة . وحري بالبیان أن الحظر السابق لا یسري على شركات المساھمة المقفلة ، إذ لا تدخل العضویة في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضویات ، كما یجوز للشخص أن یكون رئیساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساھمة مقفلة .
- عضویة مجلس إدارة شركة منافسة 3
ح ظ ر القانون رقم ) 1 ( لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات أن یكون المرشح لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة عضواً في مجلس إدارة شركة منافسة للشركة التي یرغب في عضویة مجلس إدارتھا ، إذ نص في
Page | 21