مجلة هيئة اسواق المال - العدد السابع عشر سبتمبر 2024 | Page 24

مرتكباً‏ لأحد جرائم أسواق المال أو محالاً‏ للتحقیق أو المحاكمة الجنائیة فیھا مستمرا في عملھ على الرغم من ارتكابھ لجریمة من جرائم أسواق المال مالم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .
حیث أنھ یترتب علیھ في ھذه الحال وبحسب ما حددتھ مواد القانون على النحو السالف تبیانھ إسقاط عضویتھ أو فقده لھا بقوة القانون في حال ما أدین بحكم نھائي بجریمة من جرائم أسواق المال أو وقفھ عن العمل أو تجمید عضویتھ حتى نھایة فترة التحقیق معھ أو محاكمتھ باعتبار أن استمراره بالعمل في وظیفتھ خطراً‏ على كیان الشركة التي ھو عضوا في مجلس إدارتھا أو باعتباره مدیرھا التنفیذي ، فضلاَ‏ عن أنھ لا یمكن للھیئة متى ما كانت الجریمة متعلقة بإحكام قانونھا أن تبت في الطلبات المقدمة إلیھا من قبل عضو مجلس الإدارة المحال للتحقیق أو الذي تتم محاكمتھ أو الذي یتم ترشیحھ من قبل الشركة المرخص لھا أو المدرجة وھذا الأمر ینسحب على المدیر التنفیذي وكبار المسئولین التنفیذیین وجمیع المخاطبین بإحكام ھذا القانون ومنھم على سبیل المثال الاشخاص المسجلون .
Page | 24