مجلة هيئة اسواق المال - العدد السابع عشر سبتمبر 2024 | Page 23

- مفوضو وموظفو ھیئة أسواق المال 5
المبحث الثاني
الخاتمة

- مفوضو وموظفو ھیئة أسواق المال 5

من الأشخاص الذین یحظر علیھم عضویة مجلس إدارة شركات المساھمة ، المفوضون والموظفون في ھیئة أسواق المال ، وذلك أثناء فترة تولیھم العمل في الھیئة ، حیث نصت المادة ) 27 ( م ن قانون الھیئة على حظر مشاركة أي منھم في عضویة مجلس إدارة أي جھة تخضع لرقابة الھیئة أو أي جھة ذات صلة بھا .

المبحث الثاني

إلا إننا نرى أن ھذه القیود غیر كافیة حیث أنھ یتعین أن یتم تعدیلھا وذلك بإضافة قیود أخرى علیھا والتي یمكن أن تتمثل بالآتي :
ألا یكون قد صدر ضد عضو مجلس إدارة الشركة المساھمة المدرجة أو المرخص لھا من قبل الھیئة حكماً‏ نھائیا في جریمة من الجرائم الواردة بقانون إنشاء ھیئة أسواق المال رقم ) 7 ( لسنة 2010 ولائحتھ التنفیذیة سالف الإشارة إلیھ .
ألا یكون قد صدر ضد الرئیس التنفیذي أو أحد كبار المسئولین التنفیذیین للشركة المساھمة المدرجة او المرخص لھا من قبل الھیئة حكمً‏ ا نھائیاً‏ في جریمة من الجرائم الواردة بقانون إنشاء الھیئة ولائحتھ التنفیذیة .
ألا یكون قد صدر ضد عضو مجلس إدارة الشركة المساھمة المدرجة أو المرخص لھا من قبل الھیئة أو الرئیس التنفیذي أو كبار المدراء التنفیذیین جزاء تأدیبي متعلق بمخالفة أحكام قانون إنشاء الھیئة أو نظامھا أو قراراتھ أو لائحتھ التنفیذیة وتحدیدا فیما یخص بالعقوبات الواردة في البندین 4 و‎5‎ من المادة
146 آنفة البیان .
-
-
-
ف ض لاً‏ على ضرورة وقف جمیع أعضاء مجلس إدارة الشركات المساھمة المدرجة أو المرخص لھم من قبل الھیئة والرؤساء التنفیذیین وكبار المسئولین وغیرھم من المخاطبین بأحكام القانون كالذین یزاولون أحد الأعمال المحددة بالمادة 63 من القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 ولائحتھ التنفیذیة عن العمل وذلك أثناء فترة التحقیق معھم مع مراعاة ما نصت علیھ المواد 129 و‎132‎ و‎146‎ من قانون إنشاء الھیئة .

الخاتمة

وحیث انھ لما كان من جمیع ما تقدم فإنھ لا یكتفى فقط لعضو مجلس إدارة الشركة المساھمة المدرجة أو المرخص لھا من قبل الھیئة أو الرئیس التنفیذي وغیرھم من المخاطبین بأحكام ھذا القانون أن لا یكون قد سبق الحكم علیھم في جنایة بعقوبة مقیدة للحریة أو في جریمة إفلاس بالتقصیر ، أو التدلیس أو جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة مقیدة للحریة بسبب مخالفتھ لأحكام ھذا القانون مالم یكن قد رد إلیھ اعتباره وذلك بحسب ما حددتھ المادة 193 من قانون الشركات التجاریة على النحو السالف بیانھ بل أنھ یتعین كذلك إضافة الجرائم الخاصة بأسوق المال وكذا الجرائم الاقتصادیة أینما وجدت في أي قانون آخر ، إذ لا یتصور أ ن یكون عضو مجلس إدارة الشركة المساھمة المدرجة أو المرخص لھا من قبل الھیئة أو رئیسھا التنفیذي
Page | 23