و (
يكتفي القانون بهذا الاستدراك مع اتساع نطاقه فيضيف في المادة ) 64 ( استدراكاً جديداً بإخضاع من يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك لنظام الترخيص المسبق .
) 67 ( قائمة بالالتزامات المقررة في مواجهة المرخص لهم وفق أحكام الفصل الخامس مع إمكان
وفي المواد ) 65 ( و ) 66 مراقبة مدى التزامهم .
ومن بعد إفراد كل هيئة أو مهنة ذات صلة بموضوع القانون بأحكامٍ خاصة بهم مع تحديد الالتزامات المتوجب عليهم احترامها ، وتحديد وسائل الرقابة عليهم . يضيف القانون في الفصل السادس منه أحكاماً خاصة بمراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم وذلك في المواد ) 68 ( و ) 69 ( و ) 70 ( .
ب ا لم حص ل ة
من خلال هذا العرض ، نخلص إلى أن القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 أخضع نشاط تداول الأوراق المالية لرقابةٍ مشددة من خلال جهاز إداري تم إنشاؤه كي يمارس ضبطاً إدارياً خاصاً باعتبار أن هذا النشاط من جهةٍ أولى بالغ الأهمية ، ومن جهةٍ أخرى ، يتضمن مخاطر عالية . ولعل ذكريات أزمة سوق المناخ تجعل الإحساس بمخاطر هذا النشاط حاضراً في الضمير الجمعي . وفي ظني أن " الاستناد لهذا الاعتبار " مع " إخضاع القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة لرقابة القضاء " هما المفتاح للقبول بدستورية تقييد حرية التداول كما وردت في هذا القانون فحرية التداول أصلٌ دستوري ، ولكنه قابل للتنظيم ربطاً بمصالح معتبرة أخرى مثل تحقيق الأمن بكافة وجوهه وأنواعه عموماً ، والأمن الاقتصادي منها بصورةٍ خاصة .
هذا ، وقد اعتبر المشرع أن خصوصية النشاط محل التنظيم تبرر إسناد الرقابة عليه لجهاز بمواصفاتٍ خاصة ، وهذا الجهاز – رغم خصوصيته تلك من حيث الأهداف - إلا أنه جزءاً من السلطة التنفيذية . ولكن إلى أي مدى كفل القانون لهذا الجهاز استقلاله ؟ والى أي مدى يسمح الدستور لهذا الجهاز بالاستقلال ؟ هذه أسئلة تستحق التأمل والبحث عن إجابةٍ محددة !
Page | 21