مجلة هيئة اسواق المال - العدد السادس عشر يونيو 2024 | Page 95

واستناداً‏ للمادة ) 8 ( من اللائحة التنفيذية من القانون ، فإن للجهة التي تقوم بتلقي الإفصاح الاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ أحد الإجراءات التالية :
• حفظ الموضوع ، وذلك في حال كان الخاضع في حالة تعارض نسبي لا تشكل شبهة جريمة وقام بإزالة هذا
Page | 95
التعارض .
• مخاطبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد للعرض على لجان الفحص واتخاذ ما يلزم قانونياً‏ ، وذلك في حال كان الخاضع من المخاطب‎� بنظام إقرار الذمة المالية وقامت دلائل كافية على توافر حالة تعارض المصالح وفقاً‏ لأحكام القانون .
• إبلاغ النيابة العامة ، وذلك في حال كان الخاضع غير مخاطب بنظام إقرار الذمة المالية ووقع في حالة تعارض تشكل
لجان الفحص
شبهة جريمة .
نصت المادة ) 7 ( من القانون رقم 13 لسنة 2018 على أنه :
" إذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضع‎� لنظام إقرار الذمة المالية فإنها تعرض على لجان الفحص ويتم التعامل معها وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم ) 2 ( ل س ن ة 2016 المشار إليه ."
وهذا فيما يخص الفئات المذكورة في المادة ) 2 ( من القانون رقم 2 لسنة 2016 الخاضع‎� لنظام إقرار الذمة المالية ، حيث يترتب على وجود دلائل كافية لتوافر حالة تعارض المصالح بالنسبة للخاضع‎� للنظام ، عرض الحالة على لجان الفحص المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية .
حالات الحظر على الخاضع نصت المادة ) 8 ( من القانون رقم 13 لسنة 2018 المشار إليه على أنه :
" لا يجوز للخاضع أو أبنائه القصر أو زوجه أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً‏ عليهم أن يكون لأحدهم حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الإفصاح عن ذلك ."
فقد ألزمت المادة السابقة ألا يكون للشخص الخاضع أو أبنائه القصر أو زوجه أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً‏ عليهم حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الإفصاح .
كما نصت المادة ) 9 ( لذات القانون على أنه :
" يحظر على الخاضع القيام بدور الوسيط او الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله ."
وحظر النص السابق على الخاضع‎� القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة او مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله .
وقد ترتب على حالات الحظر المشار إليها أعلاه إدراجها ضمن الحالات التي يكون بها الخاضع في حالة تعارض نسبي المذكورة في المادة ) 2 ( من اللائحة التنفيذية لذات القانون .