الاختصاصات والإجراءات
قررت المادة ) 17 ( للقانون سالف الذكر اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المبينة أعلاه :
" تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ."
وأضافت المادة ) 14 ( منه صلاحية النائب العام -إذا قامت دلائل كافية على مخالفة أحد الخاضع� لأحكام هذا القانون- أ ن يأمر بمنع المخالف من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يتخذ ما يراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة للأموال ، فقد نصت على أنه :
" يجوز للنائب العام إذا قامت دلائل كافية على مخالفة أحد الخاضع� لأحكام هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يتخذ ما يراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة للأموال التي تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والإدارية ."
حماية المبلغ نصت المادة ) 15 ( من القانون رقم ) 13 ( لسنة 2018 على أنه :
" يعامل المبلغ عن أي حالة من حالات تعارض المصالح بذات المعاملة التي يعامل بها المبلغ في القانون رقم ) 2 ( لسنة 2016 المشار اليه ."
وعليه ، فإن المبلغ عن أي حالة من حالات تعارض المصالح يحظى بذات المعاملة التي يعامل بها المبلغ في ظل القانون رقم ) 2 ( لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .
حيث يشير الباب الخامس للقانون رقم ) 2 ( ل س ن ة 2016 المذكور إلى الأحكام الخاصة بحماية المبلغ والمقصود من البلاغ في المادة ) 38 ( منه على أنه :
" يشترط في البلاغ ، في حكم هذا القانون ، أن يكون المبلّغ لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلّغ عنها ." كما أن المادة ) 40 ( لذات القانون أشارت إلى برنامج الحماية الممنوح للمبلغ على أنه :
" يتمتع المبلّغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء ." ونصت المادة ) 41 ( للقانون آنفة الذكر بأن الحماية المذكورة تشتمل الآتي : " تشمل حماية المبلّغ ما يلي :
. 1 توفير الحماية الشخصية للمبلّغ : وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده ، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر .
. 2 توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلّغ : وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة .
Page | 97