ثالثاً : الترقية
يجب أن نفرق ب� نوع� من الترقية ، أما الترقية الاختيارية ، فإنها لا تعد بأي حالٍ من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الهيئة ، أي ليس وجوباً على الهيئة ترقية الموظف ترقية اختيارية ، وإنما هي كاسمها ، ترقية اختيارية ، لها شروطها وضوابطها وللإدارة السلطة التقديرية في اختيار من ينالها من موظفيها ، وقد جاء في دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية عدة أنواع من الترقية الاختيارية وهي كالآتي :
رفع الدرجة في نفس الفئة الوظيفية وبذات المسمى . الترقية من فئة وظيفية إلى فئة أخرى وبمسمى وظيفي أعلى . الترقية المالية .
. 1 . 2 . 3
بينما الترقية بالأقدمية ، فإنها تعتبر من حقوق الموظف ، ويكفي استيفاء الموظف لشروط كسبها فيحصل عليها .
وجميع ما سبق ذكره جاء استناداً لحكم المادة 1-6 الهدف من السياسة من المادة 6-الترقية من الباب السادس : المرتبات والأجور من دليل السياسات والنظم والقواعد الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية والتي نصت على ما يلي :
" تقدير وتحفيز الموظف� لقاء ما يتولونه من مسئوليات إضافية وبالتالي رفع معنوياتهم مما ينعكس بدوره على جودة الأداء والتطوير الوظيفي ، كما تهدف السياسة إلى تحقيق أهداف الهيئة وخفض مصروفات الاستبدال والحرص على الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ب� موظفي الهيئة ، مع الأخذ بع� الاعتبار بأن الترقية اختيارية ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الهيئة مالم تكن ترقية بالأقدمية والمستحقة وقت حلولها ."
أما فيما يخص قانون الخدمة المدنية ، فقد ورد نوع� من الترقيات : الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية ، وذلك في المادة رقم ) 22 ( من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية والتي نصت على ما يلي :
" تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وذلك وفقاً لأحكام المادت� التاليت� . ..."
فقد لاحظنا وجود اختلاف ب� شروط الترقية بالاختيار في دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية لهيئة أسواق المال والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية .
فإن المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية في البند رقم ) 4 ( من المادة رقم ) 24 )، اشترط لاستحقاق الموظف الترقية بالاختيار ألا يكون قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار ، أما بالاطلاع على شروط شغل بالترقية بالاختيار في دليل السياسات والنظم والقواعد الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية للهيئة في المواد -1-7 6 و -2-7 6 و 7-6 -3 من الباب السادس : المرتبات والأجور ، فإنه لم يرد اشتراط ألا يكون قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار ، و هذه ميزة يستفيد منها موظفو هيئة أسواق المال على خلاف الموظف� الخاضع� لقانون الخدمة المدنية .
125