32 رأي .... ورؤية
بنصاب معيب لاحتساب أسهم ممنوعة من التصويت ، فإن بطلانها- متى تقرر قضائيقاً- لا يقف أثره عند إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بن المساهمن ، بل يطال كل ترف أو قرار أو إفصاح بُنيٌ على ذلك الانعقاد الباطل: تعين أعضاء مجلس الإدارة ، توزيع الأرباح ، قرارات زيادة رأس المال أو تخفيضه ، وما يتصل بها من الزامات إفصاح أمام هيئة أسواق المال بموجب القانون رقم( 7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية( 5 (. ومن هنا تصبح سلامة النصاب مسألة تمس مباشرة مهمة الهيئة في حماية المتعاملن بالسوق والتحقق من سلامة الإفصاحات المبنية على قرارات الجمعيات العامة. وقد لاحظ الفقه الممعنيٌ بحوكمة الركات المساهمة الكويتية
( 6) ضعف الرقابة الفعلية الي يمارسها صغار المساهمن على انعقاد الجمعيات العامة وصحة نصابها ، وخلصت إلى أنَ
الاعتماد يبقى من الناحية العملية على يقظة أمن سر الجمعية ومجلس الإدارة والمستشار القانوني للركة في التحقق من سلامة الإجراءات- قبل الانعقاد لا بعده- وهو بالضبط ما يؤكده المبدأ القضائي محل هذا المقال. ولا يقف هذا المبدأ القضائي عند سند القضاء وحده ، فهو يجد ما يوازيه في صميم قانون هيئة أسواق المال نفسه. فقد خوّلت المادة 146 من القانون رقم( 7) لسنة( 2010 7) مجلس التأديب بالهيئة سلطة صريحة بإلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض المتحصل عليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وحظرت على من يخالف الزامات الإفصاح ممارسة حق التصويت لممدة قد تبلغ ثلاث سنوات ، وختمت بتقرير أنَ لمجلس التأديب في
جميع الأحوال أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار. فالمرع نفسه إذن ، أقر مبدأ سقوط التصويت المخالف وزوال آثاره ، بما يتسق مع ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ، ويمنح هذا المبدأ سنداً تريعيقا ً موازيقا ً لا يقتر أثره على العلاقة بن المساهمن ، بل يمتد إلى الاختصاص العقابي للهيئة ذاتها.
من المهم للغاية ضبط سلامة النصاب لحظة انعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمة ، لا الانتظار إلى ما بعد فوات الأوان
الخاتمة والتوصيات
واستخلاصاً مما سبق ، فإن سلامة انعقاد الجمعية العامة للركة المساهمة لا تتحقق باكتمال العدد الشكلي للأسهم الحاضرة وحده ، بل تستلزم تحقققاً موضوعيقا ً من خلو هذه الأسهم من أي مانع قانوني يحول دون التصويت بها ، حتى لو كان هذا المانع صادراً في نزاع لا صلة مباشرة للركة به. وفي ضوء ذلك ، يمكن اقتراح الإجراءات العملية التالية:
• أولاً: مراجعة سجل المساهمن وسجلات الجهات المعنية ؛ كالركة الكويتية للمقاصة ، قبيل كل انعقاد للجمعية العامة ، للتأكد من خلو الأسهم من أي حجز أو أمر قضائي يمس حق التصويت.