الزاوية القانونية 17
تنظيم رهن الأوراق المالية في تشريعات الهيئة
نظراً لشيوع الرهن في المعاملات التجارية ، فقد نظم الفصل التاسع( رهن الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عر( التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أحكامقاً تفصيلية لرهن الورقة المالية. فتطرقت المادة( 1-9) من الفصل المشار إليه إلى ضرورة كتابة عقد رهن الأوراق المالية سواءَ بموجب عقد كتابي أو إلكتروني بن طرفن هما: " الدائن الراهن " و " المدين المرتهن "، وأجازت أن ينضم طرف ثالث إلى عقد الرهن المذكور وهو الكفيل العيني ، والمقصود بالكفيل العيني هو شخص مستقل عن الدائن أو المدين يرهن عقاراً أو منقولاً للدائن ضمانقا ً لدين المدين.
> نفاذ آثار الرهن
تنفذ آثار عقد الرهن في مواجهة طرفيه -الدائن المرتهن والمدين الراهن- بمجرد إبرامه ورقيقاً أو إلكترونيقا ً ، في حن أنه لا ينفذ في مواجهة وكالة المقاصة ، أو مدير محفظة الاستثمار ، أو الركة المصدرة ، أو الغير إلا عند التأشير عليه وفققاً لما يلي:
• التأشقير في سجل الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة ، في حال كانت الورقة المالية اسمية.
• التأشقير لدى مدير المحفظة ، في حال كان محل الرهن محفظة استثمارية ، وذلك بموجب اتفاق ورقي أو إلكقتروني بين مالك المحفظة الاستثمارية والدائن المرتهن ومدير المحفظة.
الدائن الراهن ، والمدين المرتهن ... هما طرفا عقد الر هن ، وقد ينضم إليهما الكفيل العيني ... كطرفٍ ثالث
> معلومات .... يجب توافرها في عقد الرهن
حددت المادة( 4-9) من ذات الفصل البيانات والمعلومات الواجب توافرها في عقد الرهن الورقي أو الإلكتروني ، وهي:
• مقدار المديونية.
• بيان مدى ضمان الرهن في الوفاء بالدين وتوابعه ، وفي حالة عدم النص على ذلك ، فإن محل الرهن سيضمن الوفاء بقيمة الدين وتوابعه.
•بيان قبض المدين مبلغاً ماليا ً نظير الرهن من عدمه.
• تخصيص حساب مصرفي لتقييد كافة العمليات المتعلقة بالمديونية أو الاستعاضة عنه بمصادقة دورية من البنك عن تلك العمليات.
• بيان عما إذا كان الرهن يمتد إلى عوائد الأوراق المالية محل الرهن من عدمه.
• بيان تنازل المدين الراهن عن استعمال حقوق التصويت للدائن المرتهن من عدمه ، وذلك على اعتبار أن الأول هو مالك الورقة المالية محل الرهن.
• حالات الإخقلال التي تؤدي إلى حلول أجل الدين قبل موعد الاستحقاق.
• بيان عما إذا وافق المدين الراهن على تملك الدائن المرتهن الأوراق المالية المرهونة أو بيعها إذا أخل المدين بالزاماته القانونية ، وكذلك بيان آلية تحديد سعر التملك أو البيع حسب الأحوال.
• إجراءات إعلان إخلال المدين بالزاماته التعاقدية.
تنفذ آثار عقد الرهن في مواجهة طرفيه بمجرد إبرامه ورقياً أو إلكترونياً!
> حضور الجمعية العامة ... بين الدائن والمدين
أجازت المادة( 8-9) من الفصل المشار إليه( الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية) للراهن أن يتنازل للدائن عن حق حضور اجتماعات الجمعية العامة في حال كان محل الرهن أسهماً ، كما أجازت للراهن أن يتنازل للدائن عن حضور اجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك في حال كان محل الرهن أدوات دين ، وعليه يكتسب الدائن الحق في ممارسة حقوق التصويت نيابة عن المدين ، بموجب هذا التنازل.
> التزامات ... وحكم خاص!
ألزمت المادة( 12-9) الجهة الممؤشر لديها بالرهن- سواءً كانت وكالة مقاصة أو مدير محفظة استثمار حسب الأحوال- تزويد الدائن المرتهن بتقارير دورية عن الأوراق المالية المرهونة لصالحه. وأفردت المادة( 13-9)( من الفصل ذاته) حكمقاً خاصقا ً للدائن إذا كان أحد الفئات التالية:
• بنك.
• مؤسسة مالية.
•أو إذا كان المدين عميلاً محترفاً.