مجلة هيئة أسواق المال - العدد الرابع والعشرون يونيو 2026 | Page 31

الزاوية القانونية ‎17‎
تنظيم رهن الأوراق المالية في تشريعات الهيئة
نظراً‏ لشيوع الرهن في المعاملات التجارية ، فقد نظم الفصل التاسع( رهن الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عر( التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم( 7) لسنة
‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أحكامقاً‏ تفصيلية لرهن الورقة المالية. فتطرقت المادة( ‎1-9‎) من الفصل المشار إليه إلى ضرورة كتابة عقد رهن الأوراق المالية سواءَ‏ بموجب عقد كتابي أو إلكتروني بن طرفن هما: " الدائن الراهن " و " المدين المرتهن ‏"،‏ وأجازت أن ينضم طرف ثالث إلى عقد الرهن المذكور وهو الكفيل العيني ، والمقصود بالكفيل العيني هو شخص مستقل عن الدائن أو المدين يرهن عقاراً‏ أو منقولاً‏ للدائن ضمانقا ً لدين المدين.
> نفاذ آثار الرهن
تنفذ آثار عقد الرهن في مواجهة طرفيه ‏-الدائن المرتهن والمدين الراهن-‏ بمجرد إبرامه ورقيقاً‏ أو إلكترونيقا ً ، في حن أنه لا ينفذ في مواجهة وكالة المقاصة ، أو مدير محفظة الاستثمار ، أو الركة المصدرة ، أو الغير إلا عند التأشير عليه وفققاً‏ لما يلي:
• التأشقير في سجل الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة ، في حال كانت الورقة المالية اسمية.
• التأشقير لدى مدير المحفظة ، في حال كان محل الرهن محفظة استثمارية ، وذلك بموجب اتفاق ورقي أو إلكقتروني بين مالك المحفظة الاستثمارية والدائن المرتهن ومدير المحفظة.
الدائن الراهن ، والمدين المرتهن ‏...‏ هما طرفا عقد الر هن ، وقد ينضم إليهما الكفيل العيني ‏...‏ كطرفٍ‏ ثالث
> معلومات ‏....‏ يجب توافرها في عقد الرهن
حددت المادة( ‎4-9‎) من ذات الفصل البيانات والمعلومات الواجب توافرها في عقد الرهن الورقي أو الإلكتروني ، وهي:
• مقدار المديونية.
• بيان مدى ضمان الرهن في الوفاء بالدين وتوابعه ، وفي حالة عدم النص على ذلك ، فإن محل الرهن سيضمن الوفاء بقيمة الدين وتوابعه.
‏•بيان قبض المدين مبلغاً‏ ماليا ً نظير الرهن من عدمه.
• تخصيص حساب مصرفي لتقييد كافة العمليات المتعلقة بالمديونية أو الاستعاضة عنه بمصادقة دورية من البنك عن تلك العمليات.
• بيان عما إذا كان الرهن يمتد إلى عوائد الأوراق المالية محل الرهن من عدمه.
• بيان تنازل المدين الراهن عن استعمال حقوق التصويت للدائن المرتهن من عدمه ، وذلك على اعتبار أن الأول هو مالك الورقة المالية محل الرهن.
• حالات الإخقلال التي تؤدي إلى حلول أجل الدين قبل موعد الاستحقاق.
• بيان عما إذا وافق المدين الراهن على تملك الدائن المرتهن الأوراق المالية المرهونة أو بيعها إذا أخل المدين بالزاماته القانونية ، وكذلك بيان آلية تحديد سعر التملك أو البيع حسب الأحوال.
• إجراءات إعلان إخلال المدين بالزاماته التعاقدية.
تنفذ آثار عقد الرهن في مواجهة طرفيه بمجرد إبرامه ورقياً‏ أو إلكترونياً‏!
> حضور الجمعية العامة ‏...‏ بين الدائن والمدين
أجازت المادة( ‎8-9‎) من الفصل المشار إليه( الفصل التاسع: رهن الأوراق المالية) للراهن أن يتنازل للدائن عن حق حضور اجتماعات الجمعية العامة في حال كان محل الرهن أسهماً‏ ، كما أجازت للراهن أن يتنازل للدائن عن حضور اجتماعات هيئة حملة السندات أو الصكوك في حال كان محل الرهن أدوات دين ، وعليه يكتسب الدائن الحق في ممارسة حقوق التصويت نيابة عن المدين ، بموجب هذا التنازل.
> التزامات ‏...‏ وحكم خاص!
ألزمت المادة( ‎12-9‎) الجهة الممؤشر لديها بالرهن- سواءً‏ كانت وكالة مقاصة أو مدير محفظة استثمار حسب الأحوال-‏ تزويد الدائن المرتهن بتقارير دورية عن الأوراق المالية المرهونة لصالحه. وأفردت المادة( ‎13-9‎)( من الفصل ذاته) حكمقاً‏ خاصقا ً للدائن إذا كان أحد الفئات التالية:
• بنك.
• مؤسسة مالية.
‏•أو إذا كان المدين عميلاً‏ محترفاً‏.