14 الزاوية القانونية
الشركة ذات الغرض الخاص في ضوء القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
إبراهيم أحمد الفيلكاوي اختصاصي أول - إدارة الدراسات القانونية - قطاع الشئون القانونية
9-إصدار القواعد الي تنظم الركات ذات الغرض الخاص الي تصدر أوراقاً مالية ، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الركات .
.............(
تمهيد
إن لكل شركة غرض محدد أو أكثر ، يُنص عليه في عقدها وعلى الركة أن تلزم بهذا الغرض ، ويجوز أن تكون الركة ذات غرض خاص تُنشَ أ لأجله ، ومن ذلك أن يتم تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك أو غرها من عمليات التوريق أو لأي غرض آخر . هذا الأمر قررته المادة ( 14 ) من قانون الركات الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة ، 2016 وقررت أن تبن اللائحة التنفيذية لقانون الركات الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن .
إذ لم يغب عن خلد المرع -عند استصدار القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 المنظّ م لأنشطة الأوراق المالية- الحاجة إلى وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الركات الي تهدف إلى غرض معن- يتعلق بالأوراق المالية- تنشأ من أجله ، بحيث لا تخضع هذه الركات للقيود والأحكام السارية على الركات الأخرى ، كما في قانون الركات وبشكل قد يعوق تحقيق هذه الركات لأغراضها في مجال الأوراق المالية الي تقتضي مساحة من المرونة .
وبناءً على ما سبق ، جاءت المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة
2010 آنفة الذكر ، لتقرر للهيئة اختصاصاً بإصدار القواعد الي تنظم الركات ذات الغرض الخاص الي تصدر أوراقاً مالية دون التقيد بأحكام قانون الركات ، وذلك في إطار الأعمال اللازمة الي تقوم بها الهيئة لتحقيق أهدافها . وقد أضيف البند ( 9 ) من المادة ( 5 ) المشار إليه ، بموجب القانون رقم ( 22 ) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بتاريخ 4 مايو 2015 والذي نر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو . 2015
وقد تم تنظيم ذلك في المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الركات .
كما جاء أيضاً في الفقرة ( 9 ) من المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ما يلي :
ً ( تقوم الهيئة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وعلى الأخص ما يلي :
.............