مجلة هيئة اسواق المال - العدد التاسع عشر مارس 2025 | Page 15

الزاوية القانونية ‎15‎
علماً‏ أن هذا التنظيم لمثل هذا النوع من الركات هو أمر مستجد في التريع الكويي واستُحدث لأول مرة في دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ‎25‎ ) لسنة ‎2012‎ بإصدار قانون الركات ،
‏ُلغي فيما بعد
تنظيماً‏ للركات ذات الغرض الخاص ، والذي أ وحلّ‏ محله القانون رقم ( 1 ) لسنة ‎2016‎ بإصدار قانون الركات وقد ظلّ‏ هذا التنظيم موجوداً‏ في القانون الأخر .
وقد أضيف غرض التمويل الجماعي بناءً‏ على التعديل الذي أجري على التعريف بموجب القرار رقم ( ‎10‎ ) لسنة ‎2023‎ بشأن إصدار الكتاب التاسع عر ( التقنيات المالية ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة ، ‎2010‎ بإضافة « تمويل المشاريع من خلال عمليات التمويل الجماعي » وهو ما اقتضاه التعديل الذي أضاف الكتاب التاسع عر ( التقنيات المالية ) إلى اللائحة التنفيذية .
وقد تم إنفاذ هذا التنظيم التريعي حيث باشرت الهيئة باستصدار القرارات اللازمة ، لتنظيم هذه القواعد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشكل تدريجي ، لا سيّما من ناحية وضع تعريف لهذه الركة وتنظيم قواعدها في بعض كتب اللائحة التنفيذية .
وعليه نتناول في هذه الدراسة ، ما يخص الركة ذات الغرض الخاص وفقاً‏ للآتي :
تعريف الشركة ذات الغرض الخاص ، والنصوص القانونية المنظمة لها ، وأهميتها . وتمييزها عن غيرها .
أنواع الشركات ذات الغرض الخاص ذات الصلة بالقانون رقم ( 7 ) لسنة ، ‎2010‎ وشكلها القانوني .
الأحكام المنظمة للشركات ذات الغرض الخاص كما في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة . ‎2010‎
أولاً‏ : تعريف الشركة ذات الغرض الخاص ، والنصوص القانونية المنظمة لها ، وأهميتها ، وتمييزها عن غيرها .
تعريف الشركة ذات الغرض الخاص ، والنصوص القانونية المنظمة لها . نص الكتاب الأول ( التعريفات ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على ( شركة ذات غرض خاص : شركة تؤسس لغرض معن كإصدار صكوك أو لتمويل المشاريع من خلال عمليات التمويل الجماعي أو غرها من عمليات التوريق أو إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ، وتخضع الركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقوانن الأخرى ذات الصلة ‏.(‏
ويعدّ‏ وضع مثل هذا التعريف بداية وأساس تنظيم هذا النوع من الركات ووضع قواعدها ، كما هو مقرر في القانون بموجب التفويض للهيئة بإصدار هذه القواعد ، حيث يتبن أن التعريف حدد ما قد يكون لهذه الركات من أغراض خاصة تُؤسس لتحقيقها ، أولها إصدار الأوراق المالية ومنها الصكوك وهو ما تم تخصيص الفصل السابع ( الركة ذات الغرض الخاص ) والملحق ( رقم / 2 نموذجٍ‏ تأسيس شركة ذات غرض خاص ) والملحق ( رقم
/ ‎21‎ نموذجٍ‏ عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص ) من الكتاب الحادي عر ( التعامل في الأوراق المالية ) من اللائحة التنفيذية لتنظيمه ، إضافة إلى غرض إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي وهو ما تم تخصيص الفصل الرابع ( الركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) والملحق ( رقم / 7 نموذجٍ‏ طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) والملحق ( رقم / 8 نموذجٍ‏ مسودة النظام الأساسي للركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) من الكتاب الثالث عر
ً
( أنظمة الاستثمار الجماعي ) من اللائحة التنفيذية لتنظيمه ، وأخرا تمويل المشاريع من خلال عمليات التمويل الجماعي أو غرها من عمليات التوريق وهو ما تم تخصيص عدد من الممواد في الفصل الثاني ( التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ) من الكتاب التاسع عر ( التقنيات المالية ) من اللائحة التنفيذية لتنظيمه .
ويتعن بيان ما تم النص عليه في التعريف المذكور آنفاً‏ من خضوع هذه الركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة والقوانن الأخرى ذات الصلة ، وهو ما يحقق الذي تم النص عليه في الفقرة ( 9 ) من المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته من إمكانية عدم التقيد بأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ‎2016‎ بإصدار قانون الركات وتعديلاته . وعليه ، تخضع هذه الركات لما ورد في القانون رقم ( 7 ) لسنة ‎2010‎ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومن ثم - وفيما لم يرد به نص - تخضع لقانون الركات ولائحته التنفيذية والقوانن الأخرى ذات الصلة .