16 الزاوية القانونية
أهمية الشركة ذات الغرض الخاص ذات الصلة بالقانون رقم ( 7 ) لسنة ، 2010 وتمييزها عن غيرها . تكمن الأهمية من وراء تنظيم مثل هذه الركات في التركيز على الغرض الذي أُنشئت الركة من أجله ، من خلال العمل على أن يكون وجود الركة مرتبطاً بتحقيق هذا الغرض حيث تنقضي عند الانتهاء من تحقيق غرضها ، مع منح كافة ما يحقق هذا الغرض من ناحية القواعد التنظيمية المتناسبة وتقرير الإعفاءات .
ذلك أن المرع ارتأى وجوب أن يكون للركات الي تنشأ لغرض محدد ، كإصدار الصكوك أو السندات أو وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ، أو لغرض تمويل المشاريع من خلال عمليات التمويل الجماعي ، قواعد خاصة تختلف عن تلك الي تطبق على باقي الركات .
مرتبطة بأغراضها . ويجوز للركة أن تعدل أغراضها ، حتى لو أدّى ذلك إلى تغير نشاطها ، شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الركة وفقاً للقانون . ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك ، أو غرها من عمليات التوريق ، أو لأي غرض آخر ، وتبن اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن .«، إضافة إلى المادة ( 19 ) ( المعدّلة بالقرار الوزاري رقم
22 لسنة ) 2024 من اللائحة التنفيذية ( الصادرة بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة ) 2016 للقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الركات وتعديلاتهما ، الي نصت على أن : « يطبق على شركات الغرض الخاص إذا تعلقت أغراضها بالأوراق المالية أو الي تؤسس لغرض إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ، الضوابط والأحكام المعمول بها في هيئة أسواق المال ، وفيما عدا هذه الأغراض تخضع لأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المتعلقة بها . وتتخذ الركة أحد الأشكال الآتية :
• شركة الشخص الواحد .
• الركة ذات المسئولية المحدودة .
• شركة المساهمة المقفلة . وتؤسس الركة وفقاً للإجراءات المتبعة في تأسيس الشكل الذي تتخذه فيما عدا رأس المال والاحتياطيات والجمعيات العمومية وذلك وفقاً للضوابط الي يصدر بها قرار من الوزير .«.
ثانياً : أنواع الشركات ذات الغرض الخاص ذات الصلة بالقانون رقم ( 7 ) لسنة ، 2010 وشكلها القانوني
ومن الجدير بالذكر أن الغرض الخاص المحدد الذي قد تنشأ من أجله هذه الركات لا يقتر على ما يتعلق بالأوراق المالية أو ما يخضع فقط للقانون رقم ( 7 ) لسنة ، 2010 بل قد تتعدد الأغراض الخاصة الأخرى الي قد تنشأ من أجلها هذه الركات ، ففي المادة ( 14 ) من قانون الركات الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 السند التريعي لإنشاء مثل هذه الركات ، والي تنص على : « يجب أن يكون للركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبن في عقدها ، ومع ذلك يجوز أن تمارس الركة أعمالاً مشابهة ، أو مكملة ، أو لازمة ، أو
الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية . وهي تلك الي تنحر أغراضها بإصدار السندات أو الصكوك ، وتأخذ شكل شركة المساهمة . وقد تم تنظيم القواعد والأحكام الخاصة بهذا النوع في الفصل السابع ( الركة ذات الغرض الخاص ) من الكتاب الحادي عر ( التعامل في الأوراق المالية ) و ( الملاحق ذات الصلة ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما .
الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي . وهي تلك الي تنحر أغراضها بإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد فقط ، وتؤسس من قبل شخص مرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ، وتأخذ شكل الركة ذات المسئولية المحدودة . وقد تم تنظيم القواعد والأحكام