ً
18 الزاوية القانونية
• الركة تأخذ شكل شركة المساهمة وتسرٍي عليها الأحكام الخاصة بهذا الشكل في قانون الركات فيما لم يرد به نص خاص في عقد الركة أو الفصل السابع ، وتتمتع الركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار التراخيص من الهيئة ، والحد الأدنى لرأس مال الركة هو 100 دينار كويي أو مصاريف التأسيس أيهما أعلى ولا يلزم أن يكون رأس المال متناسباً مع الحقوق والالزامات الي تنتقل إليها أو المبلغ الإجمالي لقيمة الأوراق المالية الي تصدرها .
• وفيما يخص إدارة الركة فيجوز أن يعهد بها إلى شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة أو شركات تابعة لهم ، أو مكتب محاماة ، أو الملزم أو المنشئ بالنسبة للسندات . على أنه في هذه الحالة يجب أن يكون أغلب المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة من موظفي الجهة الي يعهد إليها بالإدارة وتقوم هذه الجهة بمهمة أمن السرٍ .
• تلزم الركة بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية ) من هذه اللائحة إذا أدرجت السندات أو الصكوك المصدرة عنها في البورصة .
• للهيئة بقرار يصدر منها ، أو بموجب حكم قضائي ، عزل القائمن على إدارة الركة .
• لا يجوز الترف في الأسهم المصدرة عن الركة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الهيئة ، ولا تدخل الأسهم ضمن أموال التفليسة أو التصفية أو الحراسة في حال شهر إفلاس أحد المساهمن أو القائم على إدارة الركة أو فرض حراسة عليه أو تصفيته .
• لا يجوز للركة طرح أسهمها للاكتتاب العام أو اللجوء بشكل مباشر أو غر مباشر لزيادة رأس مالها أو اقتراض أموال .
• يجوز للركة إصدار سندات أو صكوك يكتتب فيها عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص بموجب قرار يصدر من المساهمن برط موافقة الهيئة .
• تخضع الركة للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية لمراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم والرقابة والتفتيش عليها . دون أن يمنع ذلك من جواز تضمن عقد الركة أحكاماً خاصة تنطبق بالاستثناء من الأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية برط موافقة الهيئة عليها وعلى أي تغير يُجرى عليها .
• لا يجوز دمج الركة أو تقسيمها إلا بعد موافقة الهيئة . ولا يجوز تحول الركة إلى شكل آخر خلاف الشكل المسموح به .
•يجب أن يشتمل عقد الركة على نص يعتبرها منحلة تلقائيا خلال شهر من تاريخ تحقق شروط انقضاء السندات أو الصكوك ، وتفويض الساهمن بإصدار قرار بحل الركة وتعين المصفي .
الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي . وردت الأحكام المنظمة لها في الفصل الرابع ( الركة ذات الغرض الخاص الي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي ) من الكتاب الثالث عر ( أنظمة الاستثمار الجماعي ) من اللائحة