والعمل واجب على كل موظف تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطن� وعلى عدالة شر و ط ه . "
ومن هذا المنطلق الدستوري ، فقد صدر المرسوم بالقانون رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية . وقد تضمن هذان المرسومان كل ما يتعلق بشؤون التوظف الخاصة بالموظف العام من مرحلة التعي� ابتداءً والمرحلة خلالها وحتى مرحلة انتهاء الخدمة ، وتستهدف هذه المراسيم ترتيب الوظائف العامة الخاضعة لهذا القانون ورسم السياسة العامة لها بوضع قواعدها ، وأحكامها ، وشروطها ، وإجراءاتها .
وقد نصت المادة رقم ) 2 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الخاضع� لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على الآتي :
" في تطبيق أحكم هذا القانون ، يقصد : بالجهة الحكومية : كل وزارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها . الموظف : كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أياً كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته ."
ولكن جاء القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال واستثنى به المشرع هيئة أسواق المال من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية عليها إلا فيما لم يرد به نص وذلك استناداً لحكم المادة رقم ) 17 ( من القانون رقم ) 7 ( ل س ن ة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والتي نصت على ما يلي :
" يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظف� في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظف� المدني� في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص . ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة . "
وتأسيساً على ما سبق ، فقد أصدر مجلس مفوضي الهيئة الموقر لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال باجتماعه رقم ) 7 ( لسنة 2013 المنعقد بتاريخ . 2013 / 5 / 1
وقد نصت المادة الأولى منه على ما يلي :
" تنطبق القواعد التي تتضمنها هذه اللائحة على الشؤون الوظيفية للموظف� في هيئة أسواق المال ، وأية قرارات أخرى يصدرها مجلس المفوض� ، ولا تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 15 ل س ن ة 1979 بشأن الخدمة المدنية ونظامه ، إلا فيما
120