مجلة هيئة اسواق المال - العدد الخامس عشر مارس 2024 | Page 121

لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ، أو في دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية أو قرار تنظيمي لاحق من مجلس المفوض‎� .
ويكون لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في شأن موظفيه ، ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة ."
وبناءً‏ على لائحة الموارد البشرية فإن دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية جاء مفسراً‏ ومكملاً‏ لها ، كما نص عليه في مقدمته والتي جاءت كالآتي :
"... وعليه ، فإن هذا الدليل يكون مرجعاً‏ رسمياً‏ يغطي الجوانب المذكورة في محتوياته ، ويكون مرشداً‏ للمدراء في إدارة شئون موظفي الهيئة على نحو واضح ، ومساعدة الموظف‎� في التعرف على حقوقهم وواجباتهم ، وهو بذلك يعتبر جزءاً‏ مكملاً‏ ولا يتجزأ من لائحة الموارد البشرية للهيئة من النواحي القانونية واللائحية والتنظيمية ."
القسم الثاني : حقوق موظف هيئة أسواق المال
وردت حقوق موظفي هيئة أسواق المال في المادة رقم ) 12 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نصت على ما يلي :
" يحدد مجلس مفوضي الهيئة قواعد وشروط منح الحقوق الآتية للعامل‎� بالهيئة :
المرتبات والعلاوات . تعويضات عن الأعمال الإضافية في غير أوقات العمل الرسمية . مكافآت مقابل الجهود غير العادية والخدمات الممتازة . بدلات طبيعة العمل أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورات تدريبية ، أو لمواجهة أعباء اجتماعية . بدلات الانتقال والسفر . مخصصات مالية للموفدين في بعثات أو منح دراسية أو دورات تدريبية . حوافز مادية أو معنوية من أجل رفع مستوى العمل وتحفيز الموظف‎� .
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
وتطبق في شأنها القواعد والأحكام الخاصة بسياسات وقواعد وإجراءات الموارد البشرية ، كما يجوز للمجلس وضع النظم الخاصة للحوافز المادية والمعنوية من أجل رفع مستوى العمل وتحفيز الموظف‎� ."
وتقابلها المادة ) 19 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . وعليه ، فإن موظف هيئة أسواق المال يستحق مجموعة من الحقوق الأساسية العامة وهي كالآتي :
المرتب . العلاوة . الترقية .
. 1 . 2 . 3
121