لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ، أو في دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية أو قرار تنظيمي لاحق من مجلس المفوض� .
ويكون لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في شأن موظفيه ، ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة ."
وبناءً على لائحة الموارد البشرية فإن دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية جاء مفسراً ومكملاً لها ، كما نص عليه في مقدمته والتي جاءت كالآتي :
"... وعليه ، فإن هذا الدليل يكون مرجعاً رسمياً يغطي الجوانب المذكورة في محتوياته ، ويكون مرشداً للمدراء في إدارة شئون موظفي الهيئة على نحو واضح ، ومساعدة الموظف� في التعرف على حقوقهم وواجباتهم ، وهو بذلك يعتبر جزءاً مكملاً ولا يتجزأ من لائحة الموارد البشرية للهيئة من النواحي القانونية واللائحية والتنظيمية ."
القسم الثاني : حقوق موظف هيئة أسواق المال
وردت حقوق موظفي هيئة أسواق المال في المادة رقم ) 12 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نصت على ما يلي :
" يحدد مجلس مفوضي الهيئة قواعد وشروط منح الحقوق الآتية للعامل� بالهيئة :
المرتبات والعلاوات . تعويضات عن الأعمال الإضافية في غير أوقات العمل الرسمية . مكافآت مقابل الجهود غير العادية والخدمات الممتازة . بدلات طبيعة العمل أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورات تدريبية ، أو لمواجهة أعباء اجتماعية . بدلات الانتقال والسفر . مخصصات مالية للموفدين في بعثات أو منح دراسية أو دورات تدريبية . حوافز مادية أو معنوية من أجل رفع مستوى العمل وتحفيز الموظف� .
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7
وتطبق في شأنها القواعد والأحكام الخاصة بسياسات وقواعد وإجراءات الموارد البشرية ، كما يجوز للمجلس وضع النظم الخاصة للحوافز المادية والمعنوية من أجل رفع مستوى العمل وتحفيز الموظف� ."
وتقابلها المادة ) 19 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية . وعليه ، فإن موظف هيئة أسواق المال يستحق مجموعة من الحقوق الأساسية العامة وهي كالآتي :
المرتب . العلاوة . الترقية .
. 1 . 2 . 3
121