. 4 الإجازة . وسوف نتطرق لكل حقٍ من حقوقه بالشرح كالآتي :
أولاً : المرتب
نظراً لطبيعة العمل الحساسة في هيئة أسواق المال ، فإن مرتبات موظفيها تختلف عن سياسة قانون الخدمة المدنية للمرتبات ، وقد نصت على ذلك المادة 1-سياسة المرتبات والأجور من الباب السادس : المرتبات والأجور من دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية والتي نصت على ما يلي : " سياسة الهيئة هي وضع نظام للرواتب من شأنه أن يساهم في جذب وتحفيز والمحافظة على العمالة المطلوبة للقيام بالدور الحيوي لتنظيم ورقابة الأسواق المالية وحماية المتعامل� ، وكذلك لإدارة وتنفيذ الأعمال لدى الهيئة بكفاءة ، ولتحقيق ذلك فلابد من مراعاة الآتي :
أ- الأخذ بالاعتبار الاختلافات في الواجبات والمسئوليات الوظيفية وفق الأهمية والصعوبة النسبية لكل وظيفة . ب- المحافظة على وضع تنافسي جيد لنظام الرواتب والمزايا مع المؤسسات التي توظف نفس نوعية من العمالة التي تسعى
لها الهيئة .
ج- مكافأة الموظف� بناءً على مستوى أدائهم ومساهمتهم في إنجاز أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها ." وتقابلها المادة رقم ) 16 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقد نصت على الآتي :
" تحدد درجة التعي� والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة ."
وعليه ، فإنه بدا لنا جلياً بأن سياسة رواتب موظفي الهيئة تختلف عن سياسة الرواتب للخاضع� لقانون الخدمة المدنية ، ولكن كلا القانون� يتفقان على مسألة واحدة وهي حماية مرتب الموظف من الخصم وتوقيع الحجز إلا في حدود معينة بينها القانون ووردت على سبيل الحصر لا المثال تلتزم بها جهة عمله وهي كالآتي :
وفاءً لنفقة صدر بها حكم قضائي . لأداء ما يكون مستحقاً للهيئة منه بسبب يتعلق بأداء وظيفته . لاسترداد ما صرف للموظف بغير وجه حق .
. 1 . 2 . 3
وقد نظمت ذلك المادة رقم ) 35 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نصت على ما يلي : " حماية للحقوق المالية للموظف ، لا يجوز الخصم أو الحجز على المبالغ واجبة ا لأداء من الهيئة إليه بأي صفة كانت ، إلا وفاء لنفقة صدر بها حكم قضائي ، أو لأداء ما يكون مستحقاً للهيئة منه بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد مبالغ صرفت له بغير حق ، أو لأداء دين مستحق للحكومة أو مبالغ صرفت له منها بغير حق .
ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من حقوقه المالية في جميع الحالات المتقدمة على نصف ما يصرف له ، وتكون الأولوية عند التزاحم ب� الديون لدين النفقة ."
122