القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن جهة الإدارة تترخص في إجراء ترقية موظفيها في الوقت الذي تقدره- حسبما تسمح به ظروف الحال ومقتضيات المصلحة العامة ، إلا أنها إذا مارست سلطتها هذه بإصدار قرار إغفال ترقية الموظف وشمل آخرين ممن هم أحدث في الأقدمية ، فإنه يحق له مخاصمة هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في هذه الترقية إذ أن استخدام سلطتها ، لا يحول دون حق الموظف في أن يزاحم زملائه في التطلع إلى الترقية إلى الوظيفة الأعلى ولو كانت الترقية بالاختيار ."
جلسة 5 يناير سنة ، 2010 طعن رقم 239 لسنة 2008 إداري ] 3 [
وفيما يخص مسألة بأن الترقية بالاختيار لا تعد بأي حالٍ من الأحوال استحقاقاً ملزماً على جهة الإدارة سوف نعرض التطبيق القضائي الذي يتوافق معها وهو كالآتي :
" ا لم ل خص
تترخص جهة الإدارة في القيام بالترقية بالاختيار على أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها .
القاعدة
من المقرر أيضاً أن الأصل في الترقية بالاختيار أنها من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد بالتالي القرار الذي اتخذ على أساسه ."
جلسة 26 يناير سنة ، 2016 طعن 238 لسنة 2013 إداري 2- ] 4 [ رابعاً : الإجازة
تعتبر الإجازات من حقوق الموظف وذلك استناداً إلى المادة رقم ) 18 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نصت على ما يلي :
" للموظف الحق في الحصول على إجازة دورية وإجازة طارئة وإجازات خاصة بمرتب أو بدون مرتب وإجازة مرضية ، وذلك وفقاً للضوابط المحددة لكل نوع من الإجازات ." وتقابلها المادة رقم ) 35 ( من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية والتي نصت على ما ي لي : " الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :
. 1 إجازة طارئة .
127