" لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب مكتوب من الموظف وفي حدود رصيده منها ، ولا يجوز له القيام بهذه الإجازة إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها ، وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ، ولا يجوز مدها إلا بناء على طلبه وموافقة الهيئة على ذلك ، ويجوز للهيئة تأجيل هذه الإجازة أو وقفها بعد القيام بها إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل ."
كما أن قيام إدارة الموارد البشرية باحتساب أيام تمتع الموظفة ) أ ( بالإجازة الدورية المرفوضة انقطاعاً عن العمل يعد تصرفاً صحيحاً وذلك استناداً إلى المادة رقم ) 75 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نصت على ما يلي :
" يحرم الموظف من مرتبه عن مدة انقطاعه عن عمله بغير إذن ،..." وتأكيداً على ما جاء في التطبيق العملي السابق نورد لكم التطبيق القضائي التالي : " ا لم ل خص
ح ق الموظف في الإجازة . ره� بتصريح الجهة الإدارية القيام بها . وعليه الاستمرار في عمله حتى يبلغ موافقتها . فإذا انقطع عن عمله دون إذن فللجهة الإدارية أن تحرمه من أجره عن أيام انقطاعه ولا يعتبر قرارها بذلك قراراً تأديبياً وإنما امتثالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل .
القاعدة
النص في المادة ) 23 ( من القانون رقم ) 15 ( لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أنه " لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها "، يدل على أن حق الموظف في الإجازة ره� بأن تصرح له الجهة الإدارية القيام بها ، وعليه أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تبلغه الجهة الإدارية بموافقتها على طلبه ، فإذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن من الجهة الإدارية ، فلها أن تحرمه من أجره عن أيام انقطاعه ، وليس في اتخاذها لهذا الإجراء في حق الموظف أو إصدارها قراراً بذلك ما يشكل في حد ذاته قراراً تأديبياً وإنما امتثالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل ."
جلسة 29 يونيو سنة ، 2010 طعن رقم 213 لسنة 2009 إداري ] 5 [
وفيما يخص الإجازة الدراسية فقد لاحظنا اختلاف الأحكام ما ب� لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والمرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، فقد ورد حكمها في المادة رقم ) 27 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال كالتالي :
" يجوز بقرار من المدير التنفيذي منح الموظف إجازة دراسية بدون مرتب . " بينما نظمتها المادة رقم ) 22 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي نصت على ما يلي :
" يجوز منح الموظف� إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك .
130