مجلة هيئة اسواق المال - العدد الخامس عشر مارس 2024 | Page 132

واللوائح والنظم المعمول بها ، كما نصت المادة ) 27 ( من ذات القانون على أن " كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوان‎� واللوائح يعاقب تأديبيا ..." وحددت المادة ) 28 ( العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف و من بينها ما ورد بالبند ) 2 ( من تلك المادة وهي عقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسع‎� يوما خلال اثني عشر شهراً‏ ."
جلسة 27 ديسمبر سنة ، 2004 طعن رقم 122 ل س ن ة 2004 إداري ] 6 [ وعليه ، فقد جاءت الواجبات والالتزامات المفروضة على موظف هيئة أسواق المال كالآتي : نصت المادة رقم ) 37 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال على ما يلي : " يلتزم الموظف بالواجبات الآتية :
أن يقوم بنفسه بالأعمال المنوطة به وأن يؤديها بأمانة واتقان وأن يحسن معاملة المتعامل‎� مع الهيئة . أن يخصص وقت الدوام الرسمي لأداء واجباته الوظيفية ، ويجوز للهيئة تكليفه بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا تطلبت ذلك طبيعة الوظيفة أو مصلحة العمل . أن ينفذ الأوامر التي توجه إليه من رؤسائه بأمانة ودقة في حدود القوان‎� ونظم العمل . أن يلتزم بأحكام القوان‎� واللوائح ويحافظ على أموال الهيئة وممتلكاتها بما يفرضه واجب الحرص والأمانة . أن يحافظ على كرامة الوظيفة في قيامه بعمله بالهيئة وفي سلوكه العام خارج الهيئة . أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم وظيفته ، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختص‎� بالهيئة . "
. 1 . 2
. 3 . 4 . 5 . 6
وتقابلها المادة ) 24 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والاختلاف ب‎� المادت‎� مسألة سرية المعلومات والمستندات الواردة في البند رقم ) 6 ( من المادة رقم ) 37 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال .
وقد نصت المادة ) 2 ( ‏-مسئوليات وواجبات الموظف من الباب الأول : واجبات الموظف من دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية على ما يلي :
" يجب على الموظف الالتزام بما جاء بميثاق الشرف والتقيد بها في عمله ومسلكه وفي أداء مهامه الوظيفية بالهيئة . أ-‏
يحظر على أي من الموظف‎� أثناء توليهم العمل في الهيئة ما يلي :
القيام بأي عمل تجاري عن نفسه ، أو بصفته وكيلاً‏ ، أو ولياً‏ ، أو وصياً‏ ، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام ، أو الخاص ، أ و أي جهات أخرى ، أ و تقديم أي خدمات ، أ و استشارات بشكل مباشر ، أ و غير مباشر ، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أية جهة تخضع لرقابة الهيئة أو جهة ذات صلة بها . الندب أو النقل أو الإعارة إلى الجهات الحكومية أو الخاصة أو أي جهات أخرى ، وكذا في حالات التمثيل بنظام الدوام الكامل ، فيما عدا تمثيل الهيئة من خلال حضور الاجتماعات التي تعقد داخل دولة الكويت أو خارجها .
. 1
. 2
132