مجلة هيئة اسواق المال - العدد الخامس عشر مارس 2024 | Page 134

م-‏ لا يحق للموظف استغلال موقعه الوظيفي أو الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق منافع وامتيازات شخصية له أو لأي من أفراد أسرته ، أو أحد أقاربه ، أو معارفه ، أو القيام بأي نشاط سياسي أو تسهيل القيام به داخل الهيئة .
ن-الالتزام بالتعامل مع ممثلي الجهات الخارجية بمهنية واحترام دون التفريق بينهم ، بما يحفظ مكانة وسمعة الهيئة أمام الغير .
س-عدم القبول بأي مظهر من مظاهر الضيافة أو الهدايا ، باستثناء التي تقدمها الشركات لعملائها وتكون متاحة للجميع .
ع-لا يجوز الإفصاح أو الإدلاء بأي معلومات أو بيانات لوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة صاحبة الاختصاص بالهيئة .
ف-‏ الالتزام بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع طبيعة ومكان العمل خلال أوقات الدوام ."
وتقابلها المادة رقم ) 26 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، ولكن بالاطلاع على المادة السابقة نلاحظ بأنه وردت بها محظورات أكثر مما ورد في المادة ) 26 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
كما أنه يجب على موظف هيئة أسواق المال الالتزام بتجنب ارتكاب أياً‏ من المحظورات الواردة في لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال ودليل السياسات والنظم والقواعد الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية والتي جاءت كالآتي :
نصت المادة رقم ) 38 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال على ما يلي :
" يحظر على الموظف ارتكاب أياً‏ من الأمور الآتية :
كافة الأمور المحظورة المنصوص عليها في القانون رقم ) 7 ( لسنة ، 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية . أن يشتري أو يستأجر بنفسه أو بالواسطة عقارات أو منقولات مملوكة للهيئة ، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها مالاً‏ من أمواله . أن تكون له مصلحة لنفسه أو بالواسطة في أية مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال الهيئة أو أية جهة حكومية أو إدارية عامة . أن يقوم بأداء أعمال للغير سواء كان ذلك بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو كان ذلك في غير أوقات العمل الرسمية ، ومع ذلك يجوز للموظف القيام بأعمال الوكالة أو القوامة أو الوصاية عن أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وكذلك حالات الإدارة المؤقتة بسبب الإرث ، ولمدة لا تجاوز 3 أشهر ، مع التزامه بإخطار الهيئة بذلك . أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو يتوسط لصالح أحد أو يوسط أحداً‏ في شؤون وظيفته . أن يدلي بمعلومات عن الأعمال ذات الطابع السري أو التي تصدر تعليمات بإضفاء السرية عليها أو ينشر هذه الأعمال إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة ، ويظل الموظف ملتزماً‏ بهذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمته . أن يحتفظ لنفسه بأية وثائق أو مستندات رسمية تتعلق بالهيئة أو بصور منها ."
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5 . 6
. 7
134