وتقابلها المادة رقم ) 25 ( من المرسوم رقم ) 15 ( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والاختلاف ما ب� المادت� البند رقم ) 1 ( من المادة رقم ) 38 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال ، لأن القانون رقم ) 7 ( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته فرض بعض القيود على موظفي الهيئة نظراً لطبيعة عمل الهيئة بخلاف قانون الخدمة المدنية .
تطبيق عملي ) رقم1 (
قام مدير الدائرة ) أ ( بتوجيه الموظف ) ب ( والذي يرأسه ، شفهياً للقيام بعمل مخالف للقانون ، وقام الموظف ) ب ( بالعمل المخالف للقانون ، وح� علمت الإدارة بالمخالفة المرتكبة ، أحالت الموظف ) ب ( إلى التحقيق وتم توجيه عقوبة الإنذار له ، فهل الموظف ) ب ( يستحق عقوبة الإنذار ؟
الرأي القانوني
نرى بأن الموظف ) ب ( يستحق العقوبة الموقعة عليه ، بسبب قيامه بارتكاب مخالفة بتوجيه شفهي من مديره المباشر وهو مدير الدائرة ) أ ( وذلك استناداً إلى البند رقم ) 3 ( من المادة رقم ) 37 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نص على ما يلي :
" يلتزم الموظف بالواجبات الآتية :
... 3-أن ينفذ الأوامر التي توجه إليه من رؤسائه بأمانة ودقة في حدود القوان� ونظم العمل . ..."
ولكن لو كان التوجيه بارتكاب المخالفة الصادر من مدير الدائرة ) أ ( كتابياً ، لما استحق الموظف ) ب ( توقيع عقوبة الإنذار عليه وذلك استناداً إلى المادة ) 60 ( من لائحة الموارد البشرية لهيئة أسواق المال والتي نصت على ما يلي :
" يعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ."
135