مجلة هيئة اسواق المال - العدد السادس عشر يونيو 2024 | Page 100

وفي المقابل كان القانون السابق الملغي يذكر ضمن قائمة المصطلحات المعرّفة فيه ، جهة العمل والتعارض المطلق والتعارض النسبي والمصلحة المادية والمصلحة المعنوية ، في ح‎� لم تذُكر في القانون الحا لي .
ويظهر توجه المشرّع في تلافي ما أثير من قصور وغموض أكدته المحكمة الدستورية في حكمها ، فيما سبق من تغيير لتعريفات بعض المصطلحات وإضافة مصطلحات وتعريفاتها وإلغاء البعض الآخر منها .
ويمكن القول أن تعارض المصالح يقع بتوافر واحدة أو أكثر من الحالات أو الفرضيات المذكورة أدناه :
• ملكية ) الخاضع أو من يرتبط وفقاً‏ للمفهوم الوارد في القانون ( نسبة مؤثرة في أي شركة لها تعاملات مع جهة العمل ، وتتصل هذه التعاملات بأعمال الوظيفة ، مع علم المعني بذلك .
• وجود نشاط مالي ) للخاضع أو من يرتبط وفقاً‏ للمفهوم الوارد في القانون ( له تعاملات مع جهة العمل ، وتتصل هذه التعاملات بأعمال الوظيفة ، مع علم المعني بذلك .
• القيام ) من قبل الخاضع أو من يرتبط وفقاً‏ للمفهوم الوارد في القانون ( بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري
لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة العمل ، وذا صلة بأعمال الوظيفة ، مع علم المعني بذلك . نطاق التطبيق حددت المادة ) 2 ( من القانون الفئات الخاضعة له على النحو التالي : " يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
Page | 100
. 1 . 2 . 3 . 4
الفئات المنصوص عليها في المادة ) 2 ( من القانون رقم ) 2 ( لسنة 2016 المشار إليه . الموظفون العموميون العاملون في الجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة . كل شخص مكلف بخدمة عامة . العاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم بنسبة لا تقل عن ) 25 %) من رأس مالها ، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العا م ة . " يتب‎� من نص المادة السابقة أنها حددت الفئات التي ينطبق عليها القانون بشكل صريح ومختلف عن القانون الملغي ، ولم يتم الإحالة إلى قانون الجزاء لتحديد من هو في حكم الموظف العام بل تم النص على هذه الفئات في صدر المادة المذكورة .
الالتزامات القانونية
1- التزامات الخاضع
حددت المادة ) 3 ( تفاصيل الالتزام الملقى على عاتق الخاضع وهو الإفصاح عن حالة تعارض المصالح ، والالتزام بإزالة هذا التعارض ، والكيفية التي يتم بها ، حيث نصت على الآتي :
" يتع‎� على الخاضع عند وجوده في حالة تعارض مصالح أن يفصح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً‏ من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح ، وأن يزيل هذا التعارض فوراً‏ بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه ......................"