مجلة هيئة اسواق المال - العدد السادس عشر يونيو 2024 | Page 99

• ما أوردته المادة ) 3 ( من القانون من كذلك في تحديد الأشخاص الذين يكون الخاضع مسئولاً‏ عن المصلحة التي تتحقق لهم من خلال قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ، دون أن يرد بالنص ضابط موضوعي لبيان حدود هذه العلاقة وأثرها على أعمال الوظيفة وقصد الخاضع تحقيق المصلحة لهؤلاء الأشخاص أو علمه بها .
الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق العنان لسوء التقدير وإطلاق سلطة الجهات القائمة على تطبيق القانون في إسباغ وصف تعارض المصالح على أي تعارض ولو كان بسيطاً‏ .
• ما تضمنته كذلك المادتان ) 8 ( و ) 9 ( من القانون ، جاء أيضاً‏ في عبارات بالغة العموم والسعة وغير محددة ، مما لا يصح معه التعويل على حكمها لما ينبغي أن تكون عليه صياغة هذه النصوص في حدود ضيقة تعريفاً‏ بالأفعال المحظورة فيها ، وألا يشوبها الغموض حتى لا تتداخل معها أفعال مشروعة وحقوق مقررة يحميها الدستور .
واختتم الحكم المذكور حيثياته بالقول أن " نصوص المواد سالفة البيان قد شابها الغموض والإيهام ، مما يؤدي إلى التباس معناها على المخاطب‎� بها والقائم‎� على تطبيقها وإثارة الجدل حول حقيقة محتواها بحيث لا يأمن أحد من الواقع في دائرة التأثيم بموجبها بشكل شبه حتمي ودون ضابط دستوري .
ثالثاً-‏ القانون رقم ) 1 ( لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح
كما سبق الإشارة ، فإن هذا القانون قد جاء لما يمثله من أهمية للموضوع الذي ينظمه ، وللالتزام الدولي الذي تمثله الاتفاقية التي دخلت الدولة كأحد أطرافها ، والتي تقرر ضرورة أن تكفل القوان‎� والتشريعات الداخلية وتعزز نظم الشفافية وتمنع تضارب المصالح .
إضافة إلى أنه جاء على نحو يتلافى المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية في حكمها المشار إليه .
وقد يكون لتباين مسمى القانون الحالي عن سابقه الملغي دلالة ذات معنى ، وذلك باستخدام مصطلح " منع " بدلاً‏ من " حظر "، ونرى أنها تتمثل بكون استخدام مصطلح المنع هو الأقرب من الحظر في التعبير عما يمثله القانون ومضمونه والغرض الذي جاء من أجله وهو " تنظيم التعامل مع هذه الحالات " كما أشارت المذكرة الايضاحية للقانون‎�‏ْ‏ . حيث تضمن هذا القانون في أحكامه الآتي :
التعريفات
أوضحت المادة ) 1 ( من القانون معاني بعض العبارات الواردة به ومنها تعارض المصالح ، فقد عرفته بأنه " امتلاك الخاضع أو أي شخص مرتبط به نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك ، أو قيامه بدور الوسيط ، أو الوكيل ، أو الكفيل ، أو الاستشاري لأي شركة ، أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك ."، وهو تعريف مختلف عن الوارد في القانون السابق الملغى .
وكما أن هناك مصطلحات تم تعريفها قد استجدت لم يتضمنها القانون السابق ، وهي الهيئة " هيئة مكافحة الفساد " والجهة " الجهة التي يقدم إليها الإفصاح " والمصلحة الخاصة والشخص المرتبط بالخاضع والنسبة المؤثرة والمبلّغ .
Page | 99