حيث يجب على المخاطب� بأحكام المادة السابقة من الخاضع� للقانون الآتي :
• الإفصاح عن وجود حالة تعارض مصالح .
على أن يكون ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بقيام حالة تعارض المصالح ، ويكون الإفصاح إلى الجهة المحددة في المادة ) 3 ( بحسب الخاضع الواقعة عليه حالة تعارض المصالح .
• إزالة حالة التعارض فوراً .
ويكون ذلك بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حق الخاضع . 2- التزامات جهة العمل
حددت المادة ) 4 ( تفاصيل الالتزام الملقى على عاتق جهة العمل ، حيث نصت على :
) يتع� على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضع� التابع� لها ، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض ، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تع� على جهة العمل إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة .
وفي جميع الأحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها .)
وعليه ، فإن المشرّع لم يترك الأمر لمعالجة تعارض المصالح للالتزامات الملقاة على عاتق الخاضع والجهة التي يُقدم إليها الإفصاح ، بل أناط أيضاً بجهة العمل التي يتبع لها الخاضع والواقعة عليه حالة تعارض المصالح ، ثمة التزامات وفقاً لما يلي :
• اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لدى الجهة .
• إخطار الخاضع الواقعة عليه حالة تعارض مصالح التابع لها كتابةً بأمرين ، الأول وجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح والثاني وجوب إزالة هذا التعارض . وذلك بعد تحقق علم الجهة بقيام مثل حالة التعارض .
• إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد . في حال عدم إزالة الخاضع لحالة التعارض بالرغم من إخطاره .
3- التزامات الجهة التي يُقدم إليها الإفصاح
وفقاً لما تم تحديده في المادة ) 3 ( من القانون آنفة الذكر بخصوص الجهة التي يُقدم إليها الإفصاح بحسب كل حالة ، فإن هذه الجهة يقع عليها أيضاً ثمة التزامات قررتها المادة ) 5 ( التي تنص على الآتي :
) تتولى الجهة -وفقاً لأحكام المادة ) 3 ( من هذا القانون- تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات واتخاذ أحد الإجراءات التالية :
أ-
إذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانوناً وأزال التعارض بمجرد علمه به فيكتفى بذلك دون اتخاذ إجراء آخر .
Page | 101