مجلة هيئة اسواق المال - العدد السادس عشر يونيو 2024 | Page 19

الإشراف وفق البنود 4 و 5 و‎6‎ يختص مجلس مفوضي الهيئة ب :
• تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار الجماعي وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي .
• تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
• تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليه . والتنظيم يحتوي فكرة وضع النظام ، كما يحتوي القيام على نشاطٍ‏ مادي يتضمن فعل التنظيم والإشراف عليه .
وفكرة التوسع في الاختصاص بما يجعل للمنوط به ممارسة وضع القواعد وتنفيذها نجدها أيضاً‏ في الفقرة ) 12 ( من ذات المادة والتي تقرر وهي بصدد عرض اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة “ القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق "، ومما يتصل بالإشراف " الاختصاصات المقررة للهيئة في المادة الخامسة من قانونها ".
والقانون في إطار إشراف الهيئة على الأنشطة محل التنظيم يمدها بأداةٍ‏ قانونية ذات أثرٍ‏ خطير وهي في الأصل مصممة للتعامل مع الأنشطة ذات الخطر الاحتمالي الكبير ولذلك يتشدد الفقه والقضاء الدستوري بقبولها ويشترط أن يكون استخدامها مربوطاً‏ بمعايير معينة ، كوضوح الضوابط . فنظام الترخيص المسبق من أقسى أدوات التنظيم على الحريات لأن السلوك وفق منطقه محرم على الأفراد ولا يصبح مباحاً‏ إلا بعد تدخل الإدارة بإجازته من خلال قرارٍ‏ فردي يصدر ربطاً‏ بطلبٍ‏ يتقدم به طالب الترخيص .
التراخيص
القانون يتوسع في موضوع التراخيص فلا يقصر لزوم الترخيص على الهيئة التي تمارس النشاط ، بل يمده للعامل‎� في هذه الهيئات . فالبند الثاني من المادة الرابعة من قانون إنشاء الهيئة يقر أنه " مع مراعاة احكام المادة ) 33 ( من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها " وتقرر الفقرة اللاحقة وهي تعرض لاختصاصات المجلس " إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ، والتراخيص للعامل‎� بها ، وكل م ن ي ع م ل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية ".
Page | 19