الإشراف وفق البنود 4 و 5 و6 يختص مجلس مفوضي الهيئة ب :
• تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار الجماعي وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي .
• تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .
• تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليه . والتنظيم يحتوي فكرة وضع النظام ، كما يحتوي القيام على نشاطٍ مادي يتضمن فعل التنظيم والإشراف عليه .
وفكرة التوسع في الاختصاص بما يجعل للمنوط به ممارسة وضع القواعد وتنفيذها نجدها أيضاً في الفقرة ) 12 ( من ذات المادة والتي تقرر وهي بصدد عرض اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة “ القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق "، ومما يتصل بالإشراف " الاختصاصات المقررة للهيئة في المادة الخامسة من قانونها ".
والقانون في إطار إشراف الهيئة على الأنشطة محل التنظيم يمدها بأداةٍ قانونية ذات أثرٍ خطير وهي في الأصل مصممة للتعامل مع الأنشطة ذات الخطر الاحتمالي الكبير ولذلك يتشدد الفقه والقضاء الدستوري بقبولها ويشترط أن يكون استخدامها مربوطاً بمعايير معينة ، كوضوح الضوابط . فنظام الترخيص المسبق من أقسى أدوات التنظيم على الحريات لأن السلوك وفق منطقه محرم على الأفراد ولا يصبح مباحاً إلا بعد تدخل الإدارة بإجازته من خلال قرارٍ فردي يصدر ربطاً بطلبٍ يتقدم به طالب الترخيص .
التراخيص
القانون يتوسع في موضوع التراخيص فلا يقصر لزوم الترخيص على الهيئة التي تمارس النشاط ، بل يمده للعامل� في هذه الهيئات . فالبند الثاني من المادة الرابعة من قانون إنشاء الهيئة يقر أنه " مع مراعاة احكام المادة ) 33 ( من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها " وتقرر الفقرة اللاحقة وهي تعرض لاختصاصات المجلس " إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ، والتراخيص للعامل� بها ، وكل م ن ي ع م ل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية ".
Page | 19