Page | 93
. 7 القيادي� وهم :
• شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام ) الدرجة الممتازة / وكيل وزارة / وكيل مساعد ).
• أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية .
• من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدب� في الهيئات والمؤسسات العامة .
• مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى .
• ويسري حكم البندين السابق� على العسكري� والدبلوماسي� والمدني� في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة .
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضع� لأحكام هذا
. 8 رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء والأم� العام والأمناء المساعدين والمدراء والموظف� الفني� بالهيئة
القانون .
العامة لمكافحة الفساد .
. 9 رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظف� الفني� بديوان المحاسبة .
المال .
. 10 ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أ و إحدى الجهات الحكومية ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن % 25 من رأس
. 11 أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية ." حالات تعارض المصالح وقد جاءت المادة ) 4 ( لذات القانون لتحدد تفصيلاً حالات تعارض المصالح ، وذلك على النحو التالي :
“ مع عدم الإخلال بأحكام المادة ) 22 ( من القانون رقم ) 2 ( ل س ن ة 2016 المشار إليه ، يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح
تشكل جريمة فساد في احدى الحالت� الآتيت� : . 1
. 2
تحقق منفعة ، أو فائدة ، أو مصلحة مادية ، أو معنوية له أو لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين . امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط ، له تعاملات مالية مع جهة عمله .” علماً بأن القانون المشار إليه قد عرف المصلحة المادية في المادة ) 1 ( منه على أنها المصلحة المالية التي تتضمن كسباً أو خسارة مالية فعلية أو محتملة ، والمصلحة المعنوية على أنها كل مصلحة غير مالية تنشأ من علاقات شخصية أو عائلية أو غير ذلك مما يؤثر على القرار . وأن المادة ) 2 ( من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور حددت حالات التعارض النسبي على النحو التالي :