رأي .... ورؤية 33
وإلزام الركات بالإفصاح والشفافية. حيث يذكر هذا القانون أن الهيئة تضع « قواعد لحوكمة الركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الركة وتوجيهها … بغرض حماية حقوق المساهمن وأصحاب المصالح «. وعلى الرغم من أن هذا الدور مهم لضمان نزاهة السوق والإشراف على الركات المساهمة المدرجة وإصدار القواعد المنظمة لها ، إلا أنه لا يمنحها سلطة مباشرة لإدارة شركات بعينها أو تغير هيكل مجالس إدارتها. فالهيئة لا تملك مثلاً صلاحية عزل أعضاء مجلس إدارة شركة أو تعين بدلاء لهم( إلا في حدود معينة وضيقة) – فهذا من صلاحية الجمعية العامة للمساهمن. وبصورةٍ مماثلة ، فإن وزارة التجارة المسؤولة عن تطبيق قانون الركات ، يمكنها اتخاذ إجراءات احترازية محدودة حال إخفاق الإدارة في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة أو إذا ظهر قصور إداري جسيم. فعلى سبيل المثال ، ينص القانون على أنه إذا طلب مراقب الحسابات الخارجي أو مساهمون( يمثلون نسبة محددة) انعقاد الجمعية العامة ولم يدعُ مجلس الإدارة للاجتماع خلال فترة محددة ، فإن وزارة التجارة تتخذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية. وحتى في هذه الحالة ، قد تتولى الوزارة رئاسة الاجتماع إذا تعذّر انتخاب رئيس له. ولكن هذه التدخلات استثنائية ومحدودة الأثر ، وتهدف فقط إلى تفعيل حقوق المساهمن الأدنى( كالانعقاد والتصويت (، ولا تتعدى ذلك إلى إعادة هيكلة الإدارة أو الإصلاح الإداري الفعلي.
بالنتيجة ، فإن دور الجهات الرقابية يظل شكلياً نسبيا ً ويقتر على ضمان تطبيق النظام والقوانن ، ولا يعد بديلاً عن دور المساهمن في إدارة شركاتهم وتحمل مسؤولية إصلاحها.
المساهمون: أدوار فاعلة وحقوق قوية
إزاء محدودية أدوار الجهات الرقابية على صعيد مجالس إدارات الركات تحديداً ، تبرز أدوار المساهمن الذين يمتلكون أدواراً حاسمة على صعيد السيطرة على تركيبة مجلس إدارة الركة وتوجهاتها ، استناداً لمجموعة حقوق قانونية قوية
ٍ تمنحهم واسعة النطاق ، لاسيما في إطار الجمعيات صلاحياتٍ
العامة للركة ، الأمر الذي يجعلهم مطالبن بمعرفة هذه الحقوق وممارسات الصلاحيات المنبثقة عنها ، ويمكن إيجاز أبرز هذه الحقوق بالنقاط التالية:
<< الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة( العادية والعادية) يحق لعددٍ من مساهمي الركة يملكون % 10 من رأس مالها القيام بدعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ، وكذلك ، يحق لمراقب الحسابات الخارجي طلب دعوة لعقد جمعية عامة. كما ينص القانون على أن الجهة المختصة- وزارة التجارة والصناعة- يمكنها هي الأخرى الدعوة إلى الجمعية العامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية إذا امتنع المجلس عن الدعوة.